ولو انعكس الحال ، كأن كان الموجود أدنى بدرجة ، أضاف للعامل أو الفقراء أحد الأمرين ، والخيار هنا للدافع أيضاً. والظاهر الاقتصار على ذي الدرجة الواحدة ، فلا خيار بين الأربع شياه وأربعين درهماً.
ولو كان الأعلى المدفوع قليل الثمن ، بحيث ينقص عن الأدنى (بأكثر من درجة أو يزيد بأكثر منها) ؛ (١) أو الأدنى كثير الثمن ، بحيث يزيد على الأعلى ، فالظاهر سقوط الجبران ، مع احتمال البناء على التعبّد.
والظاهر اعتبار تماميّة المدفوع ؛ فلو كان له نصفان في بنتي مخاض ، لم يجز دفعهما عنها ، بل يرجع إلى القيمة.
ولو دفع المالك الأعلى تبرّعاً مع وجود الأدنى ، جازَ على الأقوى. ولو دفعه فبان أنّه لم يبلغ سنّ ما وجب عليه ، أو بلغ زائداً على الواجب ، كان له استرجاعه.
وفي جواز دفع القيمة عن العين وجه قوي يأتي الكلام فيه. وأمّا مع فقد السنّ الواجب فلا ريب في إجزاء القيمة.
ولو حال الحول على نصاب كلّه صغار ، احتمل فيه لزوم إعطاء الكبير ، وتوزيع القيمة.
وقد يحصل من ضمّ الكسور نصاب ، فيجزي حينئذٍ إعطاء المضموم في وجه قويّ.
ولو كان الكلّ مِراضاً ، لم يجب إعطاء الصحيح ؛ ولو كان البعض كذلك ، قوي التوزيع.
النصاب الثاني : للبقر ، ويرجع إلى نصابين :
أوّلهما : ثلاثون ، وفيه تبيع ، أي : دخل في السنة الثانية ، أو تبيعة كذلك.
ثانيهما : أربعون ، وفيه مسنّة ، أي : دخلت في السنة الثالثة فما زاد.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».