وكأنّهما في الحقيقة راجعان إلى نصاب واحد ، فإن انفرد بعض العددين بالوفاء من دون زيادة ، تعيّن ، كأربعين ومائة وستّين ؛ لأنّا لو اعتبرنا الثلاثين ، بقي الزائد من دون إخراج ، فيدخل النقص على الفقراء ؛ وبالعكس التسعون ، والمائة وخمسون.
ولو لزمت الزيادة في كلّ منهما ؛ فإن كانت متفاوتة ، أُخذ بما فيه صلاح الفقراء ، كمائة وسبعين ، ولو تساوت الزيادة فيهما ، كمائة وثلاثين ، أو تساويا في عدمها عنهما ، كمائة وعشرين ، تخيّر المالك في اعتبار ما شاء من النصابين.
والأحوط مُراعاة صلاح الفقراء بتقديم المستغرق على غيره ، ثمّ الأقلّ عفواً على غيره ، ويتخيّر مع التساوي في الاستغراق ، ويجزي (١) مثل ذلك في النصاب الأخير من الإبل. وإذا حصلَ الاستيفاء بالخلط منهما دون الأخذ بواحد منهما ، كمائة وثلاثين ، بنى على الخلط احتياطاً.
وتفصيل الحال : أنّه إذا كان ثلاثين ، ففيه تبيع أو تبيعة. وإذا بلغ أربعين ، ففيه مسنّة. وإذا بلغ ستّين ، ففيه تبيعان ، وإذا بلغ سبعين ، ففيه تبيع ومسنّة. وإذا بلغ ثمانين ، ففيه مسنّتان. وإذا بلغ تسعين ، ففيه ثلاث تبيعات. وإذا بلغ مائة وعشرين ، ففيه ثلاث مسنّات. ويحتمل التخيير بينها وبين أربع تبايع. وإذا بلغ مائة وخمسين فخمس تبايع. وإذا بلغ مائة وستّين فأربع مسنّات أو أربع تبايع ومسنّة.
والأحوط أنّ الاستيفاء إذا حصل بالأعلى والأسفل قُدّم الأعلى.
والجاموس من البقر ، فيدخل في الحساب مع غيره.
ومع عدم السن الواجب يرجع إلى القيمة. والملفّق كنصفي مسنّة أو تبيعة لا يجزي ، إلا إذا كان النصاب ملفّقاً في وجه قوي.
ومع فقد الأدنى إذا رضي بدفع الأعلى قُبِل منه في وجه قوي.
ولا يجزي المدفوع من جنس آخر ، إلا إذا احتسب بالقيمة ، وأجزنا دفعها ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) في «ح» : يجري.