النصاب الثالث : للغنم
وهو خمسة : أربعون ، وفيها شاة. ثمّ مائة وواحدة وعشرون ، وفيها شاتان. ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ؛ ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه. ثمّ تبقى على هذه الحال إلى أن تبلغ خمسمائة ، ففيها خمس شياه ، لأنّها إذا بلغت الأربعمائة كان على كلّ مائة شاة بالغة ما بلغت ، وما زاد عفو.
ويقوم الإشكال في احتسابها خمسة ، إذ لا ثمرة فيها ؛ لأنّ الثلاثمائة والواحدة تساوي الأربعمائة في القدر المأخوذ.
ويمكن بيان الثمرة في تعلّق الوجوب بالثلاثمائة وواحدة دون ما زاد. وفي جهة الضمان ، فإنّه إذا تلف ممّا زاد على الثلاثمائة وواحدة شيء ، كان الضمان على المالك ؛ لبقاء النصاب الّذي هو متعلّق الوجوب ، بخلاف ما إذا تلف من الأربعمائة ، فإنّه يوزّع بين المالك وبين الفقراء.
وفي جواز التصرّف فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة من غير ضمان ، بخلاف الأربعمائة.
وفيما لو كان بعضها مراضاً أو ضعافاً ، فإن (١) كان منها ثلاثمائة وواحدة صحاحاً ، ولم تبلغ الأربعمائة ، وجب الإعطاء من الصحاح ، وإن بلغ وزّع.
وفي الرجوع من الفقراء على الغاصب ونحوه فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة ، وفيما كان في الأربعمائة.
وفيما لو نذرَ نوعاً أو حلف أن يؤدّي زكاة نصاب رابع ، أو خامس ، أو لا يأكل من مال زكاة ، أو يأكل منه.
وفيما إذا جعلت للتجارة ، وكانت أربعمائة.
وفي جري حكم الأمانة.
__________________
(١) في «م» ، «س» : و.