وفي تخصيص ضمان الجناية ، إلى غير ذلك.
وفي بعض هذه الوجوه نظر.
ويُشترط بلوغ النصاب في الأقسام الثلاثة من البهائم للمالك الواحد ، فلو اشترك بين الخليطين ، وإن كان أحد الأبوين ، فلا زكاة ، وكذا في غيرها. ولو ملك من كلّ واحدة من ثمانين شاة ثلثها مثلاً لم يحصل النصاب ، ولو كانت مشتركة بحيث يعلم أنّه مع القسمة يحصل له نصاب وجبت.
والمتولّد المخالف لأبويه بالاسم يُعتبر اسمه ، لا أصله. ولو لم يدخل في الأسماء الثلاثة لم يتعلّق به حكم. ولو تولّد من الجنس ما يدخل في اسم جنس آخر فحكمه حكم الأخر.
ومتى تعذّر فرض من الزكاة أُخذت قيمته ، وما وجب فيه من الأنعام أُنثى ، كما في الإبل والنصاب الثاني من البقر ، لا يجوز فيه إعطاء الذكر إلا بالقيمة.
ولا تؤخذ هَرِمَة ، ولا ذات عوار ، ولا مريضة عوض الصحاح ، ولو كان الجميع معيباً ، جاز أخذ المعيب بشرط أن لا يكون عيب الخارج أشدّ من عيب الباقي.
ولو رأى عامل الصدقات أو المتولّي الشرعي صلاحاً للفقراء في أخذ المعيب ، فله أخذه. ولو تشاحّ المالك ووليّ الفقراء ، مع كون بعضها صحاحاً وبعضها مراضاً ، بنوا على القرعة أو الإشاعة ، وإعطاء قيمة الحصّة المشاعة.
والواجب في الشاة المأخوذة في الغنم أو الإبل (١) الجذع من الضأن ، وهو ما بلغ ستّة أشهر ، والأحوط السبعة ، ثمّ الثمانية ، ثمّ السنة. والثني من المعز ، وهو ما دخل في الثانية ، والأحوط في الثالثة. والضأن والمعز جنس واحد ، وبانضمامهما يحصل النصاب.
ويدخل في الحساب فحلُ الضراب ، والأكولة الكبيرة السمينة ، والربّى ، وهي الّتي تربّي اثنين ، والمعدّة للبن ، والمختار من البهائم لأيّ سبب كان. وتجزي لو دُفعت ،
__________________
(١) أو الإبل ليس في «س» ، «م».