ولكن لا يجب دفعها على صاحب المال ، ولا يجب دفع شيء من كرائم الأموال إلا إذا كان الجميع كراماً ، بل يكفي مع ذلك إعطاء المتوسّط على الأقوى.
ولا يدخل المتجدّد من كبار أو صغار في حول المتقدّم ، بل لكلّ حول منفرد وإن لم يتغيّر حكم النصاب الأوّل بوجوده لو حصل معه في زمان واحد ، كخمس من الإبل ولدت خمساً ؛ بناءً على أنّ النصاب خمس خمس ، أو اشترى معها خمس ، أو عشرة منها ولدت عشراً ، أو تجدّد بالتملّك معها ذلك ، أو أربعمائة من الغنم مثلاً يحصل معها أربعمائة ، أو عشرون ديناراً حصل بعدها عشرون ، ونحو ذلك.
وإن كانت بحيث لو قارنت لم يكن فيها شيء كأربعين من الغنم ولدت أربعين ، أو تجدّد بالتمليك (١) معها ذلك ، فالأقوى أنّه لا عبرة إلا بالمتقدّم.
وإن كانت بحيث لو قارنت حصل نصاب آخر ونسخ النصاب الأوّل ، كما لو ولدت ستة وعشرون من الإبل عشرة ، أو ثلاثون من البقر عشرة ، فالأقوى أنّ النصاب الثاني يُحتسب بعد أن ينقضي حكم النصاب الأوّل ، ولا شيء في الزائد على النصاب الأوّل فيما مضى من الحول الأوّل ، كما إذا لم يستكمل النصاب أوّلاً ثمّ أتمّته السخال ونحوها ، فإنّ الحساب من وقت الإكمال.
ولو شكّ في أنّ الزائد متجدّد ، أو سابق بنى على الأوّل ، كما لو شكّ في وقت الدخول في الملك ، فإنّه يبني على التأخّر (٢).
الشرط الثاني : الحول على نحو ما في النقدين ، بمعنى استمرار النصاب بنفسه باقياً على الملك السابق ، جامعاً للشرائط حولاً تامّاً اثنا عشر شهراً هلالية لو قارن حصوله ابتداء الشهر ، وملفّقة من شهر عددي أو المنكسر مع ما فات منه. وأحد عشر هلاليّة لو حصل في أثناء الشهر ، ولو في نصف اليوم الأوّل في وجه قوي. ولا ينافي ذلك وجوب الإخراج بدخول الشهر الثاني عشر ، فيكون تمامه شرط الاستقرار. ولو لم يتمّ ،
__________________
(١) في «م» ، «س» : بالتملك.
(٢) في «س» ، «ص» : فسخ.