انكشف عدم الوجوب ، وقد مرّ مثله.
ولو بدّل ولو بالمجانس ، أو وهب ، أو تلف ، أو جنّ ، أو زال شرطاً من الشروط في أثناء الحول ، ولو بأقلّ القليل من الزمان ، لم يُحتسب ما سبق من الحول ، واستأنف الحول جديداً.
وإن مات أو ارتدّ عن فطرة ، جُدّد وراءه الحول ، وسقط اعتبار الماضي ، والمرتد الملّي يبقى حكم حوله ، ويقهر على إعطاء الزكاة ؛ وإذا استُتيب ثلاثاً ثمّ قتل في أثناء الحول ، جدّد الوارث الحول ، كالسابق.
ولا زكاة بين النصابين في جميع ما لوحظ فيه النصاب ، ويُسمّى في الإبل (١) شنقاً (٢) ، وفي البقر وقصاً (٣) ، وفي الغنم عفواً.
ولو جمع الفقير من الزكاة نصاباً ، وحال عليه الحول ، وجبت فيه الزكاة ، وما أصابه من زراعة أو غيرها وتعلّق به الخمس وجب إخراجه بعد الزكاة. وإذا اكتسب بما أصابه من زكاة فربح زائداً على مئونة سنته ، وجب عليه الخمس.
الشرط الثالث : السوم والرعي في المرعى ، فالسائمة هي المرسلة في مرعاها ، مقابل المعلوفة. والمُعتبر فيه صدق السوم عرفاً ، فلا يقدح فيه علف اليوم واليومين ، فضلاً عن الساعة والساعتين. فلا زكاة فيما يُعلف ليلاً مثلاً ويسوم نهاراً ، ولا فيما يمضي عليه الشهران والثلاثة مثلاً معلوفاً ، فلا زكاة في بهائم إيران ولا خراسان ولا أذربيجان إلا ما شذّ وندر منها ، لأنّها تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى.
ولا فرق بين كون الإرسال من المالك أو بإذنه أو الغاصب ، ولا بين كون نبات
__________________
(١) في «م» ، «س» : الأول.
(٢) الشنق : ما بين الفريضتين ، وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشرين. غريب الحديث للهروي ١ : ١٣٢.
(٣) جمع الوقص : أوقاص ، والشنق شناق ، قال أبو عبيد : بعض العلماء يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل خاصة. غريب الحديث للهروي ٢ : ٢٤٤.