الأرض محلّلاً أو محرّماً. والأقوى إلحاق المرسل في الزرع حيث يكون بالصحراء بالمعلوف.
ولا فرق في المعلوف بين أن يعلف بنفسه ، أو يعلفه المالك أو مأذونه أو الغاصب من مالهما أو مال المالك. ولا بين أن يكون مجبوراً لعذر مرض أو هرم أو خوف من نهب أو سلب أو أسد أو غير ذلك.
ولو منع عن السوم إلا ببذل مال فبذله ، دخلَ في حكم السوم. ولو تغذّت بلبن ، ولم يكن من السخال عن رضاع أو غيره ، لم تكن سائمة.
ولو رعت نبات الدار أو البُستان لم تكن سائمة ، مع احتمال ذلك ، خصوصاً مع سعتهما. والظاهر إلحاق الصغار المتغذية باللّبن بالسائمة دون الكبار ، فيكون حولها من حين النتاج ، من غير فرق بين أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما ، ولا فرق بين استمرار الرضاع إلى تمام السنة والتركّب منه ومن السوم ، ولا بين كون الرضاع بعوضٍ أولا ، من الثدي أولا ، على تأمّلٍ في الأصل ، وفي بعض الأقسام.
الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل ، وإن كانت سائمة ، كالمتّخذة للحرث ، والسقي ، والركوب ، والإيجار ، والدياسة ، وإدارة المدار ، من غير فرق بين اتخاذ المالك ، ومأذونه ، والغاصب ، ونحوهم.
والمدار في الصدق على العرف ، فلو عملت قليلاً بحيث لا يبعث على صدق الاسم لم تدخل في العوامل ، ولا يلزم حصول العمل على الدوام ، ولا يكتفى بحصوله في بعض الأيام ، بل المدار على صدقه عرفاً ولو شكّ من الأصل في صدق اسم السوم والعمالة ، سقط الوجوب ، ولو شكّ بالعارض قوي الوجوب.
ويُصدّق المالك في نفي النصاب ، والسوم ، والحول ، وثبوت العمالة ، ووقوع الدفع إلى المستحقّ ، ونحو ذلك. ويجوز الدفع من العين ، ومن الخارج حيث لا يكون رديئاً والمال جيّداً.
ويجوز في جميع ما سبق من الأقسام الدفع من القيمة أو العين.