أو الجعالة ، أو غيرها ممّا يتعلّق بالمنافع ، على الأقوى.
ويُشترط استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدّم ذكره ، سواء حصل فيه التبديل والتغيير أولا ، ويشتدّ الرجحان فيما لو استمرّ بنفسه.
ويُشترط قصد الاكتساب تمام الحول ، فلو قصد القنية أو الصدقة أو نحوهما ، بداية أو نهاية أو بينهما ، انكسر الحول. وأن يطلب الفضل بعد إحراز رأس المال ، فإن كان لا يجد إلا وضيعة ، أو وجد رأس المال فأخر اتفاقاً لا (١) لطلب الفضل وإن حصل اتفاقاً ، فلا زكاة.
وأن يبلغ النصاب المقرّر في زكاة النقدين عيناً أو قيمة فيكون حالها كحالهما (٢) ، فلو نقص في أثناء الحول ، ولو في جزء ما من الزمان ، انقطع الحول.
وأن تجتمع شرائط الزكاة الواجبة سوى البلوغ والعقل ، فالأقوى الاستحباب في مال اليتيم ، والمجنون ، والخطاب للولي. ويستحبّ فيها الإخراج على نحو زكاة النقدين ، وهو ربع العشر.
والظاهر تعلّقها بالقيمة لا بالعين ، بمعنى إجزاء التأدية منها (٣) ، ولا بأس بالعين. والمدار على نقد شرائه لا نقد البلد.
ولو اشترى نصاباً للتجارة ، كأربعين شاة ، أو عشرين ديناراً مثلاً ، وحال عليه الحول وجبت زكاة المال ، وسقطت زكاة التجارة. ولو زرع أرضاً للتجارة وحصل النصاب ، تعلّقت زكاة المال والتجارة ، وإن زاد ربحه على مئونة السنة وجب (٤) الخمس أيضاً.
القسم الثاني : الخيل الإناث العتاق العربيّة ، الكريمة الأصل من الطرفين ، والبراذين الإناث خلاف العتاق ، وفي كلّ واحدة من القسم الأوّل ديناران ، ومن القسم الثاني
__________________
(١) كلمة «لا» غير موجودة في «س».
(٢) في «ص» زيادة : في النصابين.
(٣) في «س» ، «م» : معها.
(٤) في «م» ، «س» زيادة : من الأعيان.