دينار. وليس في الحمير ، والبغال ما لم تتخذ للتجارة شيء.
ويُشترط في استحباب الزكاة فيهما البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والحول ، والسوم ، وإمكان التصرّف من المالك أو وكيله أو وليّه على النحو السابق فيهن ، (وأن لا تكون عوامل) (١) ولا يكون من كسور لا تبلغ الواحدة ، ومع البلوغ إشكال.
الثالث : ما عدا الغلات الأربع ممّا يدخله الكيل والوزن ممّا عدا الثمار والخضروات بعد إخراج المؤن.
الرابع : غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم على نحو ما تقدّم.
الخامس : الحُلِيّ المحرّمة على رأي.
السادس : الحُلِيّ الّتي فُرّ بها من الزكاة خروجاً من الخلاف.
السابع : المال الغائب ، إذا مضت عليه أحوال ، ثمّ وصل إلى يد صاحبه ؛ فإنّه تُستحب زكاته لسنة.
الثامن : النماء الحاصل من العقارات المُتّخذة للنماء ، كالحمّامات ، والدكاكين والخانات ، والبساتين ، عروضاً كانت أو نقوداً ، حال عليه الحول أولا.
التاسع : زكاة المؤن المصروفة على الزراعة والغرس.
العاشر : زكاة العوامل من البهائم.
الحادي عشر : زكاة الدين المقدور على استيفائه أو مطلقاً.
الثاني عشر : زكاة ما تعلّقت به المعاوضة على ما فيه الزكاة فراراً.
الثالث عشر : زكاة ما شكّ في تعلّق الزكاة به احتياطاً.
الرابع عشر : زكاة ما شكّ فيه بعد التسليم ، وكذا ما اشتري ممّن يظنّ به أنّه لا يزكّي.
ويُشترط في الجميع الحول ، وإمكان التصرّف ، والبلوغ ، والعقل ، فيما عدا المستثنى ، والنصاب فيما يلحق بذي النصاب ، والحول فيما يلحق بذي الحول.
ويُستحبّ وسم إبل الصدقة في المحلّ الظاهر منها كأفخاذ الإبل.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ،