الاستغناء ، وجب عليه الأخذ. ويجب عليه الإخبار عن حاله. ولو امتنع ، كان كمانع الزكاة.
ولو كان طالب العلم غنيّاً في القوت واللّباس ، محتاجاً للكتاب ، أو للرفاهيّة لزيادة التوجّه ، أو للنكاح لصفاء البال ، ونحو ذلك ، كان له الأخذ من سهم سبيل الله.
وصفتا الفقر والمسكنة متّحدتان بالمعنى مع انفراد إحداهما عن الأُخرى ، فتقوم كلّ واحدة مقام صاحبتها مع الانفراد ، ومع الاقتران متغايران ، كما في أية الزكاة (١) ، فإنّ الأصحّ أنّ الفقير أحسن حالاً يتعفف عن السؤال ، والمسكين أشدّ منه ويحتاج إلى السؤال ، كما أنّ البائس أشدّ حالاً منهما ، وكلّ منهما مستحقّ.
وتظهر الثمرة في باب النذور ، والايمان ، والعهود ، وفي باب استحباب التوزيع على الأقسام الثمانية ؛ لأنّ البسط غير واجب ، بل يجوز التخصيص.
ويُصدّق مُدّعي الفقر ، عُلم غناه سابقاً أو لا ، من غير بيّنة ولا يمين. ويجوز إعطاؤه دفعة فوق غناه.
ولو دفع زكاته إلى الإمام أو نائبه العام أو الخاصّ ، برئت ذمّته ، سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو أخطأ فيه ، ولا ضمان على أحدٍ منهم. ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره ، وعلم المدفوع إليه بأنّها زكاة ، وكان ممّن لا يستحقّها ، استرجعها منه مع التلف وبدونه ؛ ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف ، إلا أن يكون بعد العزل. وإن لم يعلم بكونها زكاة ، استرجعها مع بقائها دون التلف ، والحكم في دفع الإمام أو نائبه مثله.
ولا يجب في دفعها تسميتها زكاة ، ولا سيّما إذا كان الفقير ممّن يستحيي من اسم الزكاة.
الثالث : العاملون
المنصوبون لجمعها ، أو ضبطها ، أو حفظها ، أو حملها ونقلها ، ونحو ذلك ، ولهم
__________________
(١) التوبة : ٦٠.