أخذ (١) الأسهم الثمانية على الاشتراك بينهم إن تعدّدوا ، والاختصاص إن اتحدوا.
وفي جعل التوزيع على الرؤوس ، أو على مقدار العمل ، وفي ترجيح بعض على بعض لمرجّح (٢) أو لا ، وجهان ، أقواهما الأوّلان.
ويُشترط عدالتهم دون فقرهم ، وأن لا يكونوا هاشميّين إن كانت عمالتهم على زكاة أموال غير بني هاشم. ولو جعلوا أُجَراء أو (٣) صولحوا على العمل بمعيّن من بيت (٤) المال أو من متبرّع ونحو ذلك ، لم يدخل في قسم الزكاة ، ولا يُشترط فيه شرائطها. ولو جمعوا بين العمالة والفقر ، كان لهم أخذ سهمين من الزكاة ، وهكذا كلّ من تعدّدت جهات استحقاقه له الأخذ على عدادها. ومتى دخلوا تحت الأُجَراء ونحوهم ، كان للإمام ومنصوبة عامّاً أو خاصّاً معاملتهم على جمع سائر الحقوق من خمس وغيره ؛ لأنّهم أولياء الأُمور العامّة.
ولو عملوا نصف العمل أو أقلّ أو أكثر ، استحقّوا السهم إذا صدق عليهم الاسم. ولو كان بصورة الإجارة ونحوها ، قضي بالتوزيع.
ولو خانَ العامل أو فَسقَ ، عُزِل ولم يُعطَ شيئاً قبل إتمام العمل. ولو جُنّ انعزل ، ويقوى اعتبار التوزيع هنا.
ولو نصب للعمالة ، فهل له عزل نفسه ، أو لا؟ الأقوى الأوّل. وللعامل إذا اتّسع عمله وضع الأُجَراء من يده ، دون العمّال. والأقوى جواز ذلك مع الإذن ، فيشتركون في السهم.
ولو عُيّن للعمل ، فلم يُصب شيئاً من الزكاة ؛ لامتناع المنصوب عليهم ، أو تلف ما أخذه بعد قبضه ، لم يكن له شيء ، ومع الإتلاف منه أو للتفريط يضمن أيضاً.
وعلى العامل تصديق المالك لو أخبره بالدفع ، وليس له أن يختار من المال
__________________
(١) في «م» ، «س» ، «ص» : أحد.
(٢) في «ص» زيادة : ديني.
(٣) بدل أو في «ص» : جمع.
(٤) بيت غير موجود في «م».