صفاياه. وليس للمالك إعطاؤه الرديء. ويُستحبّ له الدعاء للمالك بعد قبض الحقّ.
الرابع : المؤلّفة قلوبهم
والظاهر أنّهم قسم من الكفّار وحّدوا الله ، ولم يقرّوا بالنبوّة لمحمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فتألّفهم ليقرّوا بالإسلام ، ويعترفوا بالنبوّة ، ويجاهدوا مع المسلمين. والظاهر أنّها حرام عليهم ، وإن وجب إعطاؤها لهم.
ويستوي هنا العبد والحر والمكلّف وغيره ، فيجوز إعطاؤها لكلّ منهم مع حصول الغرض به.
والأقوى سقوط هذا السهم في زمن الغيبة ، وثبوته لمن بسطت يده من الأئمّة عليهمالسلام بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والتخصيص بمن ذكرنا لمن كان له سهم من الزكاة ، أمّا الدفع لتقوية الإسلام أو الإيمان ، أو للاستجلاب إلى الطاعات ، أو للإعانة على أخذ الزكوات والصدقات وغيرها من العبادات ونحو ذلك ، فهو داخل في سبيل الله ، فلا يختصّ بكافر ولا غيره.
والشرط في إعطاء هذا السهم رجاء التأثير في المعطى له ، وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم آخرين ، فينتقض الغرض.
وفي هذا القسم يجب البسط ، مع توقّف الغرض عليه. ولو دخلوا في الإسلام وحصل الاطمئنان ، فلا شيء لهم ؛ ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه ، يبقى السهم لهم.
والظاهر أنّ هذا السهم مداره على حصول التأليف ، فإن كانوا متعدّدين لا يألفون إلا بتمامه ، سُلّم السهم تامّاً ؛ وإن كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه ، أُعطوا بعضه ؛ ولو حصل تأليفهم بلين الكلام ، وحسن السيرة ، اقتصر على هذا الحال ، ولم يُبذل المال.
الخامس : الرقاب
وهذا السهم للمكاتَبين العاجزين عن تسليم مال الكِتابة ، لقصور السعي ، وفقد