المتبرّع ، وللمماليك تحت الشدّة ، وللمسلمين منهم في أيدي الكفّار ، بل للتخليص من الرقيّة مطلقاً ، وللتخليص من كفّارات العتق في وجه قوي. والأحوط حيث لا يقصد في سبيل الله الاقتصار على القسمين الأوّلين ، بل على الأوّل منهما.
وهذا (القسم إن وجد ما يفي) (١) به منها أُعطي بتمامه ، وإلا أُعطي منه ما يتوقّف عليه من كلّ الثمن أو بعضه ، ويُسلّم السهم بيد المولى ؛ ولو كان في سبيل الله ، جاز تسليمه إليه برضا المولى.
ثمّ ما ذكر من الشروط لو قلنا بها بالنسبة إلى هذا السهم ، وإلا فلو جعل في سبيل الله كان فكّ الرقاب مطلقاً منها على ما سيأتي.
ولو دفع إلى المكاتَب مثلاً ، فحصل فكّه من وجه آخر ، أو أعتقه مولاه مجّاناً ، استرجع منه على الأقوى ، إلا أن يُجعل من سهم آخر. وكذا لو دفع إليه وبانَ حرّا.
ولو مات المحرّر من هذا السهم ؛ كان ميراثه للفقراء ؛ لأنّهم الأصل في باب الزكاة ، فكأنّهم أولياء نعمته.
ولو قصر السهم عن عتق رقبة تامّة ، جاز التبعيض. وفي تقديم الأكثر شدّة على غيره احتمال الإيجاب والاستحباب ، والثاني أقرب إلى الصواب ، وكذا تقديم الأعلى منزلة على غيره ، (وكذا باقي المرجّحات) (٢).
السادس : المدينون
وهم الغارمون ، بشرط أن لا يكون (عندهم وفاء ولو مساوياً للدّين ، ولا صنعة تفي به ، وأن يكون) (٣) صرفه في غير معصية (٤) من واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح.
والناسي ، والجاهل بالموضوع ، والجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصية عنده ، والمجبور ، والمضطر ، لا يدخلون في العُصاة. ومن جُهل حاله ، ولم يعرف بالمعصية
__________________
(١) بدل ما بين القوسين : السهم إن وجد مانع.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٤) في «س» زيادة : وكذا تقديم الأعلى منزلة على غيره وكذا باقي المرجحات.