بحكم المطيع ، سواء ادّعى الصرف في الطاعة أولا ، ولا يجب الفحص عنه.
ولو جهل الحاكم حاله فأعطاه ، وهو يعلم أنّه صرف في معصية ، حَرُم عليه الأخذ. ولو نسي حال نفسه ، جاز له الأخذ. ولو دفع سهمه إليه ، فصرفه في غير الدين ، أو إبراء الديّان ذمّته ، أو أُعطي فبانَ أنّ صرفه كان في معصية ، أو أنّه لا دين عليه ، وعلم أنّ المدفوع إليه من سهم الغارمين ، استُعيد منه (١) مع العزل ، ومع عدمه لا يؤخذ منه مع التلف وعلم الدافع ، ويؤخذ بدون ذلك ، ومع جهله يؤخذ مطلقاً.
ولو زعم المدفوع إليه أنّها هبة وتلفت ، أو كان رحماً للدافع ، حكم له. ولو كان بعد العزل والتلف ، وقامت البيّنة به ، تخيّر وليّ الفقراء بين الرجوع إلى المعطي والآخذ ، ويرجع الأخذ بغرامته على الدافع.
ولو لم يعلم المدفوع إليه بالحال ، رجع على العين مع البقاء دون التلف. ولو كان له دين ، جاز احتسابه على المدين حيّاً أو ميّتاً من سهم الغارمين ، مع الفقر في الحيّ ، وعدم وفاء التركة في الميت ، أو كان وفاء وامتنع الاستيفاء في وجه.
ولو كان له على الديّان دين ، جاز له الاحتساب من الزكاة ، وإسقاط ما على المدين.
ولو استدان لطاعة ، فصرفه في معصية ، أو بالعكس ، فالمدار على المصرف ، دون القصد على إشكال. وكذا لو كان متردّداً في الصرف.
ولو استدانَ بقصدهما معاً ، قوي التوزيع ، والأحوط الحرمان.
ولو كان المديون ذا مال ، ولم يكن عنده مال حين المطالبة ، وتعذّر عليه القرض ، قوي القول بجواز إعطائه من هذا السهم.
السابع : في سبيل الله
الشامل لجميع القُرَب ، من بناء خانات ، أو قناطر ، أو تعمير روضة ، أو مدرسة ،
__________________
(١) في «ص» زيادة : مطلقاً.