والظاهر أنّه لا يجوز إعطاؤهم زائداً على حاجتهم ، ولو لم يكن من الزكاة ، إلا ما يخصّ سهماً من السهام استحبّ له تقديم ما فيه الرجحان. ولا تلزم فيه الخصوصيّة في الدفع ، وإن توقّف ثوابها عليها. ولو نوى سهماً فظهر غيره ، فلا بأس.
المطلب السادس : في أوصاف المستحقين
وهي أُمور :
أحدها : الإيمان ، ويتحقّق بالإقرار والاعتقاد من دون عناد بالله ، وبالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبالأئمّة الاثني عشر عليهمالسلام ، من دون إنكار ضروري ، أو كُفر نعمة ، أو هتك حرمة الإسلام بقولٍ صادق أو كاذب ، أو فعل يقضي بالإهانة حتّى لو نقل كيفيّة بعض الأفعال المباحات القاضية بالاستخفاف عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلاً كفره أو بُغض من تجب ولايته ومحبّته على جميع أهل الإسلام. والجاهل والشاكّ في شيء منها كالمنكر لها ، وضعيف الاعتقاد كقويّه.
والجاهل المطلق القاصر عقله عن الإدراك ، أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول والسؤال ، أو المربّي بين كفّار ونحوهم لا
يمكنه الخروج عنهم للاستعلام ، أو كان مشغولاً بالنظر حيث يقبل عذره لو اعتذر ، ليسوا من العُصاة ، ولا يُعطون من الزكاة ، في وجه قويّ. ويُشترط ذلك فيما عدا صنفين : المؤلّفة وفي سبيل الله.
ويكفي في ثبوت وصف الإيمان ادّعاؤه ، وكونه مندرجاً في سلك أهله ، أو ساكناً أو داخلاً في أرضهم ، ما لم يعلم خلافه. والأطفال يلحقون بآبائهم وأُمّهاتهم ، ويكفي في الإلحاق إيمان أحد الأبوين ، والجدّ القريب ، والمالك بعد حصوله في يده ، من دون (مصاحبة) (١) أحد أبويه.
ويُعطى سهم الطفل والمجنون بيد الوليّ الشرعي. وفي إلحاق البالغ المجنون بعد (كفره بأبيه) (٢) المسلم إشكال.
__________________
(١) في «م» : مصاحبته.
(٢) في «م» ، «ح» : : كفر أبيه.