دخولها في الحاجة.
ومن وجبت نفقته على الغير ، فإن كانت زوجته أو مملوكاً أو أجيراً للخدمة ، أو كانت (١) له صنعة كما مرّ لم يجز إعطاؤه ، إلا إذا وجبت عليه نفقة آخر وعجز عنها ، أو لزمته حاجة ، أو جاءه ضيف يلزمه إكرامه ، أو ضاق عليه أمر فأراد التوسعة.
وإن كان من الأنساب ، أو وجب بالنذر ونحوه ، فالجواز مطلقاً قويّ ، والأحوط الترك فيما عدا المستثنى. والزوجة الناشز حكمها في المنع حكم غيرها ، وكذا العبد الابق ، والأجير الممتنع.
ويجوز إعطاء زكاة الزوجة ، والأجير ، والمنذور له ، وشبهه للزوج ، والمستأجر ، والناذر ، ونحوه مع استحقاقهم.
ولو نذر ما وجب عليه من زكاة وغيرها ممّا يعود أمره إليه لشخصٍ ، لم يجز إعطاؤها لغيره ، ولو أعطاها لم تحتسب له.
وتُعطى زكاة القريب لقريبه ما لم يكن واجب النفقة ، بل هو أفضل من غيره ، سواء أدخله في عياله أو لا. ولو أخذ واجب النفقة زكاة أو غيرها من الحقوق بحيث حصلت له الكفاية ، سقط وجوب الإنفاق عليه من جهة القرابة. ومن أخذ للتوسعة أو لبعض الحوائج فاكتفى بها ، سقطت بذلك نفقته أيضاً.
رابعها : الحرية ، فلا يُعطى مملوك من سهم الفقراء ؛ لأنّه لا يملك شيئاً ، ويُعطى من سهم في سبيل الله مع رضا مولاه ، ومع عدم رضاه واضطرار العبد يدفعها حاكم الشرع إليه. ولو كان مولاه عاجزاً عن نفقته ، وكان فقيراً ، أخذها لنفسه ودفعها إليه. ولو أُريد تعيّنها للعبد ، جعل دفعها إليه مشروطاً على المولى ، ولزم ذلك على الأقوى.
ولو دفعت حصّته إلى المبعّض ، صحّ منها ما قابل الجزء الحرّ ، وكان الباقي بحكم
__________________
(١) في «م» ، «س» : كاسب.