المدفوع إلى العبد. ولو قبض حرّا فعاد رقّاً ، ملكها وصارت لمولاه مع بقائها إلى حين الرقيّة.
خامسها : أن لا يكون هاشميّاً من ذريّة هاشم بن عبد مناف إذا أخذها من غير هاشمي. وأمّا من كان من ذريّة أخيه المطّلب فكسائر الناس.
وذريّة هاشم مخصوصة بذرية عبد المطّلب وأولاده على ما نقل الصدوق أحدعشر (١). وذريّة عبد المطلب مُنحصرة من بين أولاده بذريّة أبي طالب ، وأبي لهب ، والعبّاس ، والحارث. والمعلوم منهم اليوم ذريّة أبي طالب عليهالسلام ، وذريّة العبّاس.
ويعمّ المنع سهم الفقراء ، والمساكين ، والعاملين غير المستأجرين ، والغارمين ، وأبناء السبيل. وأمّا سهم (الْمُؤَلَّفَةِ) و (فِي الرِّقابِ) مع فرضهما بارتداد الهاشمي ، أو كونه من ذريّة أبي لهب ، ولم يكن في سلسلة مسلم ، والحاجة إلى الاستعانة به (٢) ، وبتزويجه الأمة واشتراط رقيّة الولد عليه على القول به وفي سهم سبيل الله ، فعلى تأمّل.
ويجوز إعطاؤهم من الصدقات المستحبّة والواجبة عدا الزكاة المفروضة (٣) ، والأحوط الترك ، ولا سيّما في الأخير. ويجوز لهم الأخذ من الزكاة إذا قصر الخمس عن كفايتهم ، واشتدّت حاجتهم ، ولا تقدّر بقدر على الأقوى. والأحوط الاقتصار على ما تندفع به الضرورة.
ويثبت النسب بالشياع بما يُسمّى شياعاً ، أو قيام البيّنة. والظاهر الاكتفاء بادّعائه أو ادّعاء آبائه لها ، مع عدم مظنّة الكذب ، والأحوط طلب الحجّة منه على دعواه. أمّا ادّعاؤه في الفقر فمسموع.
__________________
(١) الخصال ٢ : ٤٥٣.
(٢) في «ص» زيادة : مع عدم التمكن من قتله.
(٣) في «ص» زيادة : وفي الزكاة المستحبّة يقوى الجواز.