وحكم الادّعاء للنّسب الخاص ، كالحسنيّة ، والحسينيّة ، والموسويّة ، والرضويّة ، حكم الادعاء للعام. ولا مانع من إعطائها لموالي بني هاشم من عتقائهم ، وخدّامهم.
ومن انتسب إلى هاشم بالأُمّ (١) لا يلحق ببني هاشم ، فله من الزكاة كما لغيره. ومن جهل نسبه وجهلته الناس أيضاً كاللّقيط مثلاً يأخذ من الزكاة ، لا من الخمس ، والأحوط تجنّب ما عدا زكاة الهاشمي.
ولبني هاشم أخذ الزكاة بهبة ونحوها ممّن أخذ منها ، والتصرّف في الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله.
المطلب السابع : في كيفيّة الإخراج
يجوز للمالك أو وليّه أو وكيله الإخراج ، ولا يجب حملها إلى الإمام ونائبه الخاصّ مع عدم طلبه ، ولا إلى الفقيه الجامع للشرائط مطلقاً مع عدم الاستدعاء ، على الأقوى فيهما. والأحوط ذلك خروجاً من خلاف المفيد ؛ (٢) والحلبي ؛. (٣) ويُستحبّ تحويل أمرها إلى الإمام ، ونائبه الخاصّ أو العامّ.
ولا يجب بسطها على الأصناف الثمانية ، ولا التعميم في صنفٍ منها. نعم يُستحبّ البسط على الأقوى ، ويجوز ترجيح بعض المستحقّين على بعض بجهة مرجّحة ؛ (٤) وبدونها. ويُستحبّ مع وجود المرجّح ، من حاجة ، أو علم ، أو تقوى ، أو رحم ، أو جوار ، أو صداقة ، أو نحوها. وينبغي أن لا يُخصّ بها الأرحام ، بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين ، وأن يخصّ المتجمّلين بصدقة المواشي ؛ لأنّها أعزّ لهم ، وغيرهم بصدقة النقدين والغلّات.
ولا يجوز تقديم الزكاة على وقتها ، إلا على وجه القرض ثمَّ إن بقي المقترض على
__________________
(١) في «ص» زيادة : أو الجدّة للأب أو الأُمّ.
(٢) المقنعة : ٢٥٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٧٢.
(٤) في «س» : من حجّة.