حاله من القابلية لأخذها ، جاز احتسابها عليه ، وأخذها منه. ولا فرق بين أن يحصل له الغني أو لا ، وإن حصل له الغنى من أرباحها ، أو من خارج ، أو خرج عن القابلية من وجهٍ آخر ، استُعيدت منه.
وتجب المبادرة بإعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادرة الأداء للغريم المطالب. ويجوز التأخير شهراً أو شهرين أو ثلاثة مع عزلها ، وطلب الأفضل. ولو لم يجد المستحقّ عزلها ، وانتظر حصوله. ولو أخّرها من غير عذر ضمنها. ولو فقد المصرف ، وتعذّر النقل عزلها ، وأوصى بها. والأحوط صرفها حينئذٍ في سبيل الله من مصارف القربات ، ولا تقف على حدّ.
ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة ، مع وجود المستحق في البلد ، أو موضع قريب منها. ولو أخرجها ونقلها لفقد المستحق ، وعدم مصرف آخر في البلد ، فلا بأس ، ولا ضمان مع التلف.
ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع وجود المستحقّ جاز ، وعليه ضمانها مع التلف ، ما لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه. ولو عصى وأخرجها في غير صورة الجواز ووصلت إلى أهلها ، أجزأت.
والأفضل صرفها في البلد ، مع فقد المرجّحات في الخارج ، بل إلى خصوص أهل البلد.
ويجوز التسليم بيد المستحقّ ، وبيد وكيله ، أو وليّه. وللمجتهد أن يدفع عن الغائب (وأن يقبض عن الغائب) (١) ، وأن يبدّل الصنف المستحقّ بغيره (٢) مع مراعاة المصلحة ، وأن يسقط شيئاً منها عوض نقل أو محافظة أو غيرها ، وأن ينقل زكاة إلى مستحقّ الخمس وبالعكس بطريق المعاوضة مع المصلحة على إشكال.
ويجوز الأكل من مالٍ فيه زكاة غير مضمونة بقصد الاستنقاذ ، وتسليم قيمتها إلى المجتهد. وما يُعطى للمولّى عليه لا يُسلّم إلا إلى وليّه أو المأذون من وليّه ، ولو سلّم بيده
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س».
(٢) في «م» ، «س» : لغيره.