فأتلف لم يضمن ، وعلى المالك دفعها مرّة أُخرى.
ولو دفع إلى وكيله زكاة أو نحوها ليفرّقها ، وكان مستحقّاً لها ، لم يجز له أن يأخذ منها سهماً ، إلا إذا علم بالفحوى إذنه بالأخذ لنفسه ، فيجوز (١) أخذ ما تقضي الفحوى بجوازه ، ويستحقّ أُجرة على عمله إن لم يعلم أنّ قصده العمل تبرّعاً ، كما تقضي به العادة في هذه الأزمان ، ولو شرط الأُجرة فلا بأس ، إلا أن يكون مجتهداً ، فالأحوط له التبرّع.
فلو مات ولم يؤدّ زكاته ، أُخرجت من أصل ماله ، كالديون ، أوصى بها أو بعدمها أو لم يوص. ولو جهل حاله في الإيصال وعدمه ، فلا يجب الإخراج.
ويجوز أن يعطى الفقير من الزكاة كثيراً أو قليلاً ، نقص عمّا يجب في النصاب الأوّل من النقدين أو الثاني ، أو لا. والأحوط أن لا ينقص عمّا يجب في النصاب الأوّل من نصف دينار أو خمسة دراهم ، وأدنى منه في الاحتياط أن لا ينقص عمّا يجب في النصاب الثاني من النقدين من درهم أو قيراطين.
ولو اجتمعت في واحد أسباب متعدّدة من وجوه الاستحقاق جاز إعطاؤه من كلّ الجهات المجتمعة.
والأقوى في العبد المشترى من الزكاة أنّ ميراثه للفقراء ، ترجيحاً لسهمهم على باقي السهام.
ولو عيّن المجتهد الشراء من سهم الفقراء مثلاً دون المساكين أو بالعكس ، قوي اختصاص الإرث بذلك الصنف. ولو جعل وقفاً خاصّاً من سهم سبيل الله. فميراثه للموقوف عليهم ؛ وفي الوقف العام يقوى القول بأنّ ميراثه للإمام ، ورجوع ميراثه للموقوف عليهم غيرُ خالٍ من الوجه.
ويُستحبّ الإعلان بإخراج الزكاة واجبة أو مندوبة من الّذي يقتدي به الناس ، حتّى ينبعثوا على أدائها ، ويرغبوا في إعطائها ، ولو لم يكن كذلك ، فإن كانت مفروضة ،
__________________
(١) في «ص» زيادة : إذا.