السابقين ، وإذا كان بعض المدار عليهم من الأطفال ونحوهم ، فالأحوط إنفاق الوليّ ما يقابله مضاعفاً بمقدار عددهم عليهم.
المقام الثالث : في جنس المخرج
والأقوى فيه أنّ المدار على القوت المتعارف في مكان الإخراج ، حنطةً كان ، أو شعيراً ، أو تمراً ، أو زبيباً ، أو أُرزاً أو ذرّة ، أو أقطاً (١) ، أو لبناً ، أو ثمر البلوط ، أو سمكاً ، أو نحوها : والأحوط الاقتصار على سبعةٍ : التمر ، والزبيب ، والحِنطة ، والشعير ، والأرز ، والأقط ، واللبن. وأحوط منه الاقتصار على خمسة : الأربعة الأُوَل مع الأقط. وأحوط منهما الاقتصار على الأربعة الأُوَل.
والظاهر أنّ الأربعة الأُوَل تجزي مع غلبتها وندرتها. وما عداها بشرط غلبة القوت. وما عدا الغالب بالقيمة (٢) لا بعينها.
ولو تعدّدت أفراد القوت تخيّر ، ويجزي أن يخالف بين أفراد الأنواع مع اختلاف الرؤوس ، فيُعطي عن كلّ رأس من نوع ، ولا يعطي من نوعين عن رأس واحد إلا مع احتساب القيمة. وكذا ما كان من الدقيق أو الخبز ، وما كان خارجاً عن الأقوات. وإخراج التمر أفضل ، ثمّ الزبيب ، ثمّ ما كان أغلب قوتاً. ولو علم زيادة انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمة ، كان أرجح.
المقام الرابع : في قدر المخرج
وهو صاع بصاع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، عبارة عن تسعة أرطال عراقية ، وقد تقدّم بيانها. والمقادير بحسب الوزن في النجف مختلفة ، فبناءً على أنّ الأوقية بالعيار العطاري خمسة وسبعون مثقالاً صيرفيّاً يكون حقّتين وأربعة عشر مثقالاً
__________________
(١) الأقط : يتّخذ من اللبن المخيض ، يطبخ ثم يُترك حتّى يمصل ، وهو بفتح الهمزة وكسر الفاء ، وقد تسكّن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها. المصباح المنير : ١٧.
(٢) في «م» ، «س» : القيمة.