المقام الخامس : في مبدأ وقت الوجوب وجواز الأداء وآخر وقت الأداء
أمّا مبدأ وقت الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقية ، وبه يدخل شوّال ، على أصحّ الأقوال. والمدار في ذي العيال على المعيل لا المعال ، فلا يجوز دفعها قبل ذلك على أنّها فطرة.
ولو دفعت قرضاً فحسبت فطرة بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز. ولو عدل فأراد الردّ منه والإعطاء لغيره ، كان له ذلك.
ولو ذهبت قابليّته ، استعادها وأعطاها ، أو أعطى بدلها. ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز ، مشتبهاً كان أو لا ، كان له الردّ ، مع بقاء العين دون التلف.
ومع العزل يستوي الحالان في جواز الردّ ، ولكن يتولاها المجتهد بعد خيانته. ولو لم يعلم الأخذ بالقرض ، لم يجز الاحتساب إلا مع بقاء العين.
وأمّا منتهى وقت وجوب الإخراج : فهو الدخول في صلاة العيد ، قدّمها عند طلوع الشمس ، أو أخّرها إلى قرب الزوال ؛ وإن لم يصلّها ، فإلى الزّوال.
ولو أخّرها عن الصلاة ، فظهر فساد الصلاة ، جاز دفعها. ولو فات الوقت ، فلا قضاء لها ، وإنّما تُعطى صدقةً.
هذا إذا لم يعزلها ، فإن عزلها جاز له تأخيرها ؛ وإن عزل بعضها ، جاز له تأخير المعزول ، وكانت زكاة. ومع العزل تكون أمانة يجب حفظها ، فلو أتلفها أو فرّط فيها ضمن.
ولو سلّمها إلى المجتهد ، أو نائبه بَرِئ منها ، وأتى بالرّاجح ، وخرج عن محلّ الخلاف.
ومع وجود المصرف تجب المبادرة إلى تسليمها ، إلا أن يؤخّرها لحكمة ، فيجوز التأخير حيث لا يدخل في الإهمال والتهاون.
المقام السادس : في مصرفها ومقدار ما يعطى منها
أمّا الأول ؛ فمصرفها مصرف الزكاة الماليّة. والأحوط إخراج المؤلّفة والعاملين منها