وإعطاء الباقين ، وأحوط منه الاقتصار على الفقراء والمساكين. ولا تُعطى زكاة غير الهاشمي إلا لمثله أو لهاشميّ مضطر. وزكاة الهاشميّ تُعطى لمثله ولغيره. وقد مرّ في الزكاة المالية ما يغني عن الإطالة.
وأمّا الثاني ؛ فالظاهر أنّه لا يجوز إعطاء أقلّ من صاع أو قيمته للفقير ، إلا إذا تعذّر ، كأن تلف منه شيء بلا تفريط ، أو تعدّدت الملّاك للعبد مثلاً ، فلزم كلّ واحد بعضُ صاع. والأحوط أن يجمعوا ممّا لزمهم مقدار صاع إذا أمكن ثمّ يدفعونه ، ومع النقص عنه يلحظ ما هو الأقرب إليه في وجه قويّ. ويُستحبّ حملها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ. والقول بالوجوب ضعيف.
المقام السابع : في أحكامها
وتُشترط فيها النيّة كما تُشترط في سائر العبادات. وقد مرّ الكلام فيها بما يغني عن الإعادة. والمتولّي للنيّة المالك أو وكيله إذا دفع إلى الفقراء أو غيرهم من المصارف ، وكذا إذا دفع إلى المجتهد ، وليس على المجتهد نيّة ، حتّى لو أوصلها إلى محلّها من غير نيّة كفى إن قبض بولايته ، لا بوكالته.
والاكتفاء بالنيّة وقت العزل دون الدفع أقوى ، وذلك جارٍ في جميع ما يتولاه المجتهد ويقع فيه العزل.
ولو وجبت على حيّ أو ميّت زكاة مال أو خمس ، ولم يمكن الجمع بين الفطرة وبينهما ، احتمل التوزيع بالحصص ، وتقديمهما عليها ؛ لقوّة وجوبهما.
ولو عزلَ الفطرة ثمّ امتزَجَت بماله ولم يضمنها ، حرُمت تصرّفاته ، كغيرها من الحقوق المعزولة.
ولو اجتمعت فطرة إذا أُعطيت للفقير أغنته أو زادت على غناه ، جازَ دفعها دفعة واحدة.
ولو دفع شيئاً من جنس فظهر ناقصاً ، لم يجز إتمامه إلا من ذلك الجنس.
ولو خرج معيباً ، جاز إعطاء الأرش من جنس آخر على إشكال.