المقام الأوّل : في غنائم دار الحرب
كلّما أُخذ من الكفّار الحربيّين من محمول ، وغير محمول ، أرض أو غيرها ، ولم يكن مغصوباً من مسلم ، أو ذميّ ، أو معاهد ، أو معتصم بأمان ، أو عهد بجهاد وعسكر مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ أو الإمام ؛ أو منصوبهما ، أو بإذنٍ من أحدهما ، ففيه الخمس. ومن الغنيمة فدائه المشركين ، وما صُولحوا عليه.
وأمّا ما أُخذ بسرقة أو خدعة ، بمعاملة أو بحيلة ، أو دعوى باطلة ، أو باسم الربا ، أو نحو ذلك ، فهو لأخذه ، وفيه الخمس على الأصحّ.
وما أُخذ بالنحو الأوّل من غير إذن الإمام فالكلّ للأئمّة عليهمالسلام.
وقد أحلّوا سلام الله عليهم جميع ما هو مختصّ بهم من الأنفال أو مشترك بينهم وبين ذراريهم من الخمس لشيعتهم الاثني عشرية ، من عقارات ، أو مملوكين ، أو مملوكات ، أو أجناس ، أو نقود ؛ تملّكوها بهبات أو بمعاوضات أو بغيرها من المملكات ، من الغاصبين لحقوق الأئمّة الهُداة ، أو ممّن تفرّع عليهم ، وانتقل إليه لبعض الجهات. ومن حلّل منهم عليهمالسلام حقّهم كلا أو بعضاً لشيعتهم كلّ أو بعض ، مضى تحليله.
والظاهر أنّ ما حواه العسكر من البُغاة عن إذن الإمام يُخرَج منه الخمس أيضاً.
وما كان من أموال المخالفين وغيرهم ممن لا يرى رأي الإماميّة ممّن لم ينصب العداوة لأهل البيت عليهمالسلام لا يجوز أخذه. بل يجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا. وأمّا من نصب العداوة لأحدهم عليهمالسلام ، فقد ورد في بعض صحاح الأخبار إلحاقهم في إباحة المال وإخراج الخمس بالكفّار (١) ، غير أنّ إلحاقهم بهم في غير حكم النجاسة ، ممّا اضطربت فيه الأفكار. وتنزيل الناصب فيها على الكفّار كما ذكره الحلّي (٢) وجه وجيه.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٧ ح ١١٥٣ و ١١٥٤ ، الوسائل ١٢ : ٢٢٢ أبواب ما يكتسب به ب ٩٥ ح ١ و ٢.
(٢) السرائر ١ : ٨٤.