والكفر أقسام :
الأوّل : ما يُستحلّ به المال ، وتُسبى به النساء والأطفال ، وهو كفر الإنكار ، والجحود ، والعناد ، والشكّ في غير وقت النظر مقدّراً بأقلّ قدر في حقّ الملك الجبّار ، أو النبيّ المختار صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو المعاد مطلقاً. وكفر الشرك بإثبات إله آخر ، أو نبيّ آخر ، مع إثبات ما عداها وبدونه (١).
القسم الثاني : ما يُحكم فيه بجواز القتل ، ونجاسة السؤر ، وحرمة الذبائح ، والنكاح من أهل الإسلام ، دون السبي والأسر وإباحة المال ؛ وهو كفر من دخل في الإسلام ، وخرج منه بارتداد عن الإسلام ويزيد الفطري منه في الرجال بإجراء أحكام الموتى أو كفر نعمة من غير شُبهة ، أو هتك حُرمة ، أو سبّ لأحد المعصومين عليهمالسلام ، أو بغض لهم (٢) ، أو بادّعاء قِدَم العالم بحسب الذات ، أو وحدة الوجود أو الموجود على الحقيقة منهما ؛ أو الحلول ، أو الاتحاد ، أو التشبيه ، أو الجسميّة ، أو المحلّيّة للأعراض والأحوال أو (٣) المكان على نحو الأجسام فيهنّ ، أو الرؤية على نحو المرئيّات ، أو الزوجة ، أو الوالد ، أو الولد ، أو النسب ، أو تفويض الخلق إلى بعض المخلوقات ، أو الوعيد ، أو إنكار الشفاعة ، أو عدم عود الأجسام ، أو عدم تأليم جهنّم ، أو إنكار وجوب الصلاة اليوميّة ، أو الطهارة لها ، أو الصوم ، أو الزكاة ، أو الخمس ، أو الحجّ ، ونحوها من ضروريّات الدين ، مع عدم السبق بشُبهة ، ولكن مع انتحال الإسلام.
القسم الثالث : كفر النفاق ، وهو عكس الجحود ، ويجري عليه أحكام الإسلام ، ما لم يظهر الخلاف ، فيخرج عن ظاهر الإسلام ، ويلحق بالقسم الثاني.
والظاهر أنّ إخراج الخمس من الغنيمة بعد المؤن والسلب والجعائل وما يرضخه (٤)
__________________
(١) في «ص» زيادة : ومنها كفر الغُلاة وشبههم من المثبتين لإله غير الله.
(٢) في «ص» زيادة : أو إنكار ضروري من الدين من غير شبهة.
(٣) في «س» ، «ص» : و.
(٤) رضخت له رضخاً : أعطيته شيئاً ليس بالكثير ، والمال رضخ. المصباح المنير : ٢٢٨.