المبحثُ الثالث : في شرائطه
وهي قسمان :
الأوّل : شرائط الوجوب ،
وهي أُمور :
أحدها : البلوغ ، فلا يجب كغيره من العبادات على غير البالغ ، ولا يجب عليه اختبار العلامات ، ولا تحصيلها بمعالجة الإنزال مثلاً. ولو علم الفحولة من دون ظهور شيء منها ، حُكم بالبلوغ على إشكال.
ويعلم بخروج المني في نومٍ أو يقظةٍ من الفرج ، من الذكور والإناث ، وبنبات الشعر الخشن على العانة في القسمين أيضاً ، وبالعدد ، وهو في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة تامّة ، وفي الإناث تسع سنوات تامّات.
والخنثى المشكل والممسوح في العدد كالرجال ، وفي العلامتين الأُخريين يُعتبر الحصول في المكانين ، متفقتين أو مختلفتين ؛ إذ المدار على المخرج أو على الموافقة بينه وبين المصدر ، ولو حصلت إحداهما في محلّ ، وغيرها (١) في الأخر من العلامات الاتية ، فكذلك.
وبالإحبال والإيلاد للرجال والخنثى المشكل ؛ والحيض والحمل والولادة للنساء أو الخنثى المشكل.
وقد يُعلم البلوغ باجتماع أمارات تُفيد العلم ، كنبات الشعر على العارض ، وموضع الشارب ، والصدر ، والبطن ، والظهر ، والأُذن ، والأنف ، والإبط ، ونحوها ، وظهور الرائحة الكريهة الدالّة على الفحولة تحت الآباط ، أو في أُصول الأفخاذ ، ونحوها.
وشدّة الرغبة إلى الجماع ، والنظر إلى صور الحسان ، ولمسها ، وقوّة انتصاب
__________________
(١) في «م» ، «س» : غيرهما.