الإمام للنساء والعبيد والكفّار وإن قاتلوا مع المسلمين ، ولا نصاب هنا.
المقام الثاني : في المعادن
جمع معدن ، من عَدَنَ ، أي أقام ، لإقامة ما يحمل منه فيه ، أو لإقامة الناس فيه لأخذ ما فيه. وهو هنا ما كان من الأرض ، وخرج عنها في الجملة لخصوصيّة فيه.
وهي جامدة منطبعة ، كالنقدين ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، ونحوهنّ ؛ وغير منطبعة ، كالياقوت ، والعقيق ، والفيروزج ، والبلور ، والكحل ، والملح ، واللؤلؤ ، والمرجان ، والمغرة ، والأحوط إلحاق النورة ، وطين الغسل ، وحجارة الرحى والملاحة ، وحجر النار ، ونحوها ؛ ومائعة ، كالقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها.
وإنّما يجب إخراج الخمس فيها بعد وضع المصارف ، وحصول أوّل نصابي الزكاة على الأصحّ فيهما. والأحوط اعتبار الدنانير هنا.
ولا يُشترط إخراج النصاب دفعةً ، بل يجب مع التعاقب ، وإن حصل بين الدفعات إعراض.
ولو اشترك جماعة في إخراج معدن ، اعتُبر النصاب في نصيب كلّ واحدٍ منهم. ولو كان في البين حائز وناقل وسابك ، اختصّ به الحائز مع اشتراكهم في النية ، والناقل دون السابك مع اشتراكهما فيها دون الحائز ، واختصّ السابك مع خلوّهما عنها ، وكان للنّاقل المأمور الأُجرة ، إلا إذا قصدوا الشركة بتوكيل بعضهم بعضاً ؛ فإنّه يوزّع عليهم جميعاً.
ولا يصحّ إخراج الخمس من تراب المعدن ؛ لقيام احتمال الاختلاف. ولو علم التساوي أو زيادة المدفوع على الحقّ ، لم يجز أيضاً ؛ لأنّ الظاهر أنّ الخمس إنّما يجب بعد ظهور الجوهر.
ولو وجد معدن في أرض مملوكة فهو للمالك ، وفي المباحة للواجد.
ولو بلغ النصاب حين الأخذ ، ثمّ نقصت قيمته عنه أو بالعكس ، فالمدار على حين الاستنباط. ولو حصل النصاب من معادن متعدّدة ، وجب الخمس.