ولو وجد شيء من المعدن مطروحاً في الصحراء فأُخذ فلا خمس. وفيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربة الحسينيّة ، والظروف ، وآلات البناء لوجوب الخمس فيه وجه.
وما شكّ في معدنيّته فلا شيء فيه.
ولو حصل شيء قليل منه في مكان ، فاستنبط مرّة بمقدار النصاب ثمّ انقطع ، ففي دخوله في حكم المعادن إشكال. ولو جعل ما أخذ من المعدن مكسباً ، وجب في ربحه ، مع جمع شرائط (١) الخمس.
ويجب الخمس في العنبر ، قيل : هو روث دابة بحرية (٢). وقيل : ينبع من عين (٣). وقيل : يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه حيوان إلا مات ، ولا ينقره طائر إلا وقع فيه منقاره ، وإذا وضع رجله فيه سقطت أظفاره (٤). وقيل : جماجم تخرج من عينٍ في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال (٥). وقيل : نبات في البحر (٦). وقيل : يقذفه بعضُ دوابّ البحر لسمّيته بعد أن يأكله لدسومته فيطفو على الماء ، فيقذفه إلى الساحل (٧). والأقوى لزوم البناء على الصدق عُرفاً. ويقوى اعتبار نصاب المعادن فيه. والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه.
المقام الثالث : في الكنوز
والكنز : المال المذخور تحت الأرض. والمراد ما كان من النقدين مذخوراً بنفسه ، أو بفعل فاعل. وهو لواجده ، وعليه إعطاء خُمسه بعد المصارف ، مع بلوغه حدّ النصاب الأوّل في زكاة النقدين ، عشرين ديناراً ، أو مائتي درهم. ومع وجدانه في
__________________
(١) في «ص» ، «م» ، «ح» : الشرائط.
(٢) القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.
(٣) القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.
(٤) الحيوان للجاحظ ٥ : ٣٦٢.
(٥) حياة الحيوان للدميري ٢ : ٨٢.
(٦) حياة الحيوان ٢ : ٨١.
(٧) حياة الحيوان ٢ : ٨١.