الأحوط إجراء حكم اللقطة في القسم الأوّل.
ولو جعل ما كان من الكنز مكسباً ، تعلّق الخمس بربحه أيضاً. والظاهر تخصيص الحكم بالنقدين ، وغيره يتبع حكم اللقطة.
المقام الرابع : فيما يخرج من البحر بالغوص
من المعادن البحريّة ، من الدرّ ، والجوهر ، والمرجان ، ونحوها. وفيها يجب إخراج الخمس مع بلوغها قيمة دينار فما فوق ، سواء أُخرج دفعة أو متعاقباً ، ومع الاشتراك يُعتبر النصاب في نصيب كلّ واحد.
ويخرج الخمس بعد إخراج المصارف منه ، ويضمّ ما يحصل من الأجناس بعضها إلى بعض.
وما يخرج (١) بالغوص من المعدنيّات كالخارج بالآلات فلا شيء فيه. ولو خرج بنفسه بغير غوص فلا شيء فيه ، والأحوط الإخراج منه. والعنبر من الغوص أو بحكمه ، وقد مرّ بيان الخلاف في حقيقته.
وما غرق في البحر وخرج بنفسه فلأصحابه. وما أخرجه المخرجون مع عدم تعرّض أهله للإخراج فهو لهم. ولو طالب صاحبه لم يجب إعطاؤه ، وما دام صاحبه عنده راجياً لإخراجه لا يجوز التعرّض له. وما أعرض عنه لقابضه مطلقاً. وما يخرج من الأنهار كدجلة ، والفرات ، ونحوهما يجري فيه حكم ما غرق في البحر.
والخمس على الغوّاص إن كان أصيلاً ، وإن كان أجيراً فعلى المستأجر. والمتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص ، إلا إذا تناول وهو غائص ، مع عدم نيّة الأوّل للحيازة.
ولو غاصَ من غير قصد ، فصادف شيئاً ، دخلَ في حكم الغوص. ولو غاصَ قاصداً للمعدن ، فأخرج معه مالاً آخر ، فهل يوزّع المصرف عليهما؟ الأقوى تخصيصه
__________________
(١) في «س» ، «م» : وما لا يخرج.