ولو اقتصد في قوتٍ ، أو لباسٍ ، أو آلاتٍ ، أو مساكن ، أو أوضاع ، ولم يفعل ما يُناسبه ، لم يُحسب التفاوت من المئونة على الأقوى ، وأُخذ الخمس من تمام الربح. ولو باعَ شيئاً ممّا يحتاجه ، جازَ له استجداده ، ولو ربح به دخل ربحه في الأرباح. ولو باعَ داره أو خادمه مثلاً ، جازَ له أن يستجدّ عوضهما ممّا يناسبه ، مع تكميل ما نقص من الربح بعد إعطاء ثمن ما بيع.
ولا يُعتبر ههنا نصاب ، بل يجب الإعطاء من القليل والكثير.
وصيد البرّ والبحر ، وحيازة المباحات : من الماء ، والحطب ، والحشيش ، والكمأة ، ونحوها من المكاسب. ولكلّ ربح عام مستقلّ. والقدر المُشترك بين الرّبحين يوزّع عليهما. ولو حصل ربح في المال المخمّس ، وجب إخراج خمسه.
ولو اتّجر بما أصابه من الخمس ، فربح زائداً على قوت سنة ، وجبَ عليه الخمس. ولو قبض شيئاً من الخمس ، من نقد مسكوك أو من أحد النعم الثلاث ، فحال عليه الحول ، وجبت فيه الزكاة.
البحث الثاني : قسمة الخمس
وينحصر البحث في مطالب :
الأول : في كيفيّة
قسمته : يُقسّم ستّة أقسام ، ثلاثة منها للإمام ، سهم بالأصالة ، وهو سهم الإمامة ، وسهمان بالانتقال إليه ، وهما سهم الله وسهم رسوله. وثلاثة أسهم لأرحامه : من اليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل. فيكون للإمام نصف الخمس ، والنصف الأخر لأرحامه.
ويُشترط فيهم الإيمان في الأقسام الثلاثة ، والفَقر في القسمين الأوّلين. ولا تُشترط العدالة ، وربّما وجبت ؛ للنهي عن المُنكر. والحاجة في حال الغُربة ، وإن كانوا أغنياء في محلّهم في القسم الثالث.