قيل : وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم (١) ، والعلويين (٢) على غيرهم (٣) ، وليس بالبعيد تقديم الرضويّ ، ثمّ الموسوي ، ثمّ الحسني ، والحسيني (٤) ، وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمة أكثر.
ويصدّق مدّعي النسب ما لم يكن متّهماً كمدّعي الفقر.
وسهم الإمام يوصل إليه مع حضوره ، وإمكان الوصول إليه ، ومع عدم الإمكان لتقيّة ونحوها ، أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى ، ويتولّى أمره المجتهد. والأحوط تخصيص الأفضل. ويتولّى إيصاله إلى مصرفه. وإذا تعذّر الوصول إليه ، ولم يمكن حفظ المال حتّى يصل الخبر ، تولاه عدول المسلمين.
ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان ، وجبت الإعادة. وللمجتهد الإجازة ، والأحوط البناء على الإعادة. ولو دفع إلى من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه ، فإن بقيت العين استُرجعت منه ، وإن تلفت ، وكان عالماً بأنّه حقّ الصاحب ، ضمن. وإن تعذّر إرجاعها ، وكان الدافع معذوراً ، فلا ضمان عليه ، وإلا ضمن.
المطلب الثاني : في كيفية دفعه
تُشترط في صحّته النيّة ، بالمعنى الّذي مرّ بيانه مراراً ، من المالك أو وكيله ، إلا فيما كان من الذمّي المشتري للأرض من المسلم ، فلا وجوب فيها ، ويحتمل وجوب تولّي الحاكم أو الأخذ. والأقوى خلافه.
فلو دفعه بلا نيّة ، أو نوى الرياء أو غيره من الأُمور الدنيوية ، وجبت إعادته ، وأُخذ ممّن في يده مع بقائه وتصديقه ومع عدم التصديق إشكال ومع تلفه مع علمه وجهل الدافع.
__________________
(١) في «ح» ، «س» ، «م» : الطالبيين.
(٢) في بعض النسخ زيادة : والفاطميين على غيرهم.
(٣) في «ص» ، «ح» : والغارمين.
(٤) في «م» : ثمّ الحسيني.