المطلب الثالث : في زمان دفعه
تجب المُبادرة إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب. ولو أخّر في الجملة لطلب الرّجحان ، فلا بأس ما لم يسمّ تعطيلاً. وكذا لو فقد المستحقّ ، ولا يضمن مع (العزل وعدم التفريط على الأقوى. وكذا لو أبقاه في ماله بمصلحة أهله ، ولو تلف من المال شيء وزّع على النسبة. ويجب النقل والأُجرة من الحقّ بتحويل أو مع أمين ، ولا يضمن مع) (١) التلف مع فقد المستحقّ في البلد وعدم حضور المجتهد ، ويرتفع ضمانه بتسليم المجتهد.
ويجوز للمجتهد طلب الحقوق إلى محلّه ، ولا ضمان عليه. ولو عزله وحمله ليوصله إلى مستحقّه في البلد وتلف من غير تفريط ، فلا ضمان. ولو طلب المجتهد منه حقّ صاحب الزمان جعلت فداءه فلم يسلّمه ، ضمنَ.
وفي تحقّق الإخلاص في النيّة بالنسبة إلى الدافع إلى الفقير ليردّه إليه فيأخذه أو يكرّر حسابه عليه إشكال.
ولو خاف من الدفع اختبار الظّالم فيطمع فيه ، أو اختبار الفقراء فيهجموا عليه أو يؤذونه ، جاز تأخير الدفع ، وربّما وجب.
ولو دفع إلى شخص ، فقبل فضولاً عن آخر ، فحصلت الإجازة ، صحّ. ولو قبل المجتهد عن الغائب ، فالظّاهر إجزاؤه ، كما لو دفع خمس الغائب مع تعذّر دفعه. ومثل ذلك يجري في جميع الحقوق.
ويجب على المضطرّين من بني هاشم طلب الخمس ، ولا غضاضة عليهم ؛ لأنّه حقّ الإمارة والسلطنة وأولاد السلاطين ، بخلاف الزكاة ، وباقي الصدقات ، فإنّها من أوساخ الناس ، وأوساخ الأموال ، وإن وجب أخذها عند الاضطرار.
ولا يجوز الاحتيال في أخذ الحقوق الواجبة ، بهبة ما يملكه لزوجته أو ولده مثلاً
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».