والتوسعة على العيال. وإكرام الضيوف ، وزيادة الوقود في الشتاء لهم من أعظم الصدقات ، وإعطاء السائل ، ولو كان على فرس. وكان عليهالسلام إذا أعطى الفقير أخذها من يده فقبّلها ثمّ ردّها إليه (١).
المقام الثاني : في مصرفها
وأفضله العلماء ، ثمّ الصلحاء ، ثمّ بنو هاشم ، ثمّ الجيران ، ثمّ الأصدقاء ، ثمّ مطلق أهل الإيمان ، ثمّ المخالفين ، ثمّ الذمّيين ، وتعطى لبني هاشم ، والفقراء أولى من الأغنياء ، ومع تعارض الصفات تلحظ زيادة العدد ، وقوّة السبب. وإعطاء العدل أفضل من إعطاء غيره ؛ ولو كان في منع الفاسق نهي عن المنكر ، قوي وجوبه.
المقام الثالث : في مقدارها
وحدّها : أن لا يبلغ بها إلى حيث يضرّ بحاله. ومعياره مضمون قوله تعالى (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (٢) ومضمون قوله تعالى (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) (٣).
ولأحدّ لقليلها ، فتُعطى التّمرة ، وشقّها. وينبغي أن يُراعى حال المتصدّق عليه في كثرة حاجته وقلّتها ، وعلوّ منزلته وضِعتها. وحال نفسه بملاحظة مقدار قدرته.
المقام الرابع : في جنسها
يُستحبّ بذل المحبوب ، كما يُكره إعطاء الخبيث (٤) ، وأن يختار لها من مُختار
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨ ح ٣ ، وص ١١ ح ١ ـ ١٤ ، تفسير العياشي ٢ : ١٠٧ ، ثواب الأعمال : ١٧٣ ح ٢ ، أمالي الطوسي : ٦٧٣ ، عدّة الداعي : ٦٨ ، الوسائل ٦ : ٣٠٣ أبواب الصدقة ب ٢٩ ح ٥.
(٢) بني إسرائيل : ٢٩.
(٣) الفرقان : ٦٧.
(٤) في «ص» ، «ح» : الجشب.