أمواله ، خصوصاً لمن تناسبه كرائم الأموال لعزّته ، ونجابته.
ويُلحظ ما هو الأنفع للفقير ، كالطعام في وقت الغلاء ، والتمر إذا عزّ ، واللحم واللبن كذلك. ولا يبعد ترجيح التمر والزبيب على غيرهما ، مع فقد المرجّحات الخارجيّة. وورد الحثّ على صدقة الماء (١) ، ويلحق بها بذل الجاه ، والكلام الليّن ، ومكارم الأخلاق ، فقد ورد : أنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فسعوهم بأخلاقكم (٢).
المقام الخامس : في أحكامها
تُشترط فيها نيّة القُربة على نحو غيرها من العبادات ، ويتوقّف تملّكها على الدفع والقبض ، فيحصل الملك بهما ، وإن لم يكونا مع الصيغة اللفظية. ولا يجوز الرجوع بها بعد ذلك ، سواء كانت لرحم أو غيره.
والإسرار بها أفضل إلا لدفع التهمة ، أو قصد القدوة ونحوهما من المرجّحات.
ويكره أن يتصدّق بجميع ماله إذا لم يكن محتاجاً إليه. ويكره السؤال وإظهار الحاجة وشكاية الفقر ، إلا مع الاضطرار فيجب. وليس طلب جوائز الملوك ، بل عطاياهم مطلقاً خصوصاً ما كان من المزارع والعقارات بأقسامها من السؤال ، كما هو ظاهر الحال. والله الموفق للصّواب.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٧ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٠ ح ٣١٩ ، الفقيه ٢ : ٣٦ ح ، أمالي الطوسي : ٥٩٨ ح ١٢٤١ ، عدّة الداعي : ١٠٢ ، الوسائل ٦ : ٣٣٠ أبواب الصدقة ب ٤٩ ح ١ ـ ٧.
(٢) الكافي ٢ : ١٠٣ ح ١ ، أمالي الصدوق : ٣٦٢ ح ٩ ، أعلام الدين : ٢٩٤ ، مشكاة الأنوار : ٢١٣ ، الوسائل ٨ : ٥١٣ أبواب أحكام العشرة ب ١٠٧ ح ٨.