الكائنات إلى من بيده أزمّة الأُمور ، وملك الفوائد والمنافع ليس بمقتضى لملك العين ، ولا مانع.
وفي ذلك دفع لمنافاته ، لقولهم عليهمالسلام : «الناس مسلّطون على أموالهم» (١).
ولا يبعد دخول التقييد بالصحّة في معناه ، لقُربه من العبادات بدخول القُربة ، كما أنّ القصود الاتي تفصيلها لا يبعد بعد إمعان النظر دخولها.
البحث الثاني : في صيغته
وقد يكون معنى ثانياً له ، فيقابل باقي الصيغ ، كما قابل معناه معانيها ، ولا بدّ من صيغة يحكم بدخولها تحت مدلوله ، أو دخوله تحت مدلولها ، إمّا من دون ضميمة لصراحتها فيه ، كوقفتُ وقد يقال فيها : «أوقفتُ» في الإيجاب ، و «قبلتُ ، ورضيتُ» في القبول ، حيث يلزم الإتيان بها. وقد يقال : بأنّ في المسجديّة ونحوها لا تحتاج إلى قبول.
أو مع ضميمة تجعلها بمنزلة الصريحة ؛ لقُرب معناها بدونها ، فيزداد بها قرباً كـ «سبّلت وتصدّقت» في الإيجاب ، و «أجزت ذلك وأمضيت» في القبول ، فيكتفى بها بشرط أن يكون مع القرينة الصريحة ، وفي الاكتفاء بقرينة الحال إشكال. وفي لفظ «حرّمت ، وملّكت ، وقبلت التحريم والتمليك» معها بحث.
ولا يصحّ بالألفاظ البعيدة عن مدلوله : كبعت ، واشتريت ، وآجرت ، واستأجرت ، ووهبت ، واتّهبت ، ونحوها ، ولو مع القرائن المصرّحة.
ولو بدّل ضمير المتكلّم بضمير المخاطب أو الغيبة ، قوي البطلان. ولا بدّ فيها من الماضوية ، وإرادة الإنشائية ، فلا تجزي صيغة المضارع ، ولا الصيغة الأمرية ، وتجزي الجملة الاسميّة بلا قرينة في الصريحة ، ومعها في غيرها ما يلزم مقامها معها.
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ح ٩٩ ، وص ٤٥٧ ح ١٩٨ ، وج ٢ : ١٣٨ ح ٣٨٣ ، وص ٢٠٨ ح ٤٩.