ما تقدّم ، ولغا ما تأخّر ، وفي العقد بالمجموع إشكال.
سابعها : قصد الأثر وطلبه وإرادته ، فلو قصد التأثير من دون إرادة منه لما يترتّب عليه من الأثر ، لم يصحّ. والمراد بقصد التأثير والأثر العرفيان ، لا الشرعيان ، حتّى لو صدر ممّن لا يعرف المسائل الشرعية كان صحيحاً.
ثامنها : قصد كلّ منهما في خطابه شخصاً معيّناً بالاسم أو الإشارة ، فلا يجزي قصد المبهم ، وفي الاكتفاء بالتعيّن مع الأوّل إلى التعيين وجه.
وهذه القصود بجملتها تُعتبر فيها المقارنة ، فلو وقع إيجاب أو قبول أو بعض منهما أو من أحدهما خالياً عنها أو عن بعضٍ منها بَطَلَ.
وهي جارية في جميع العقود الجامعة للإيجاب والقبول ، وفي إيجاب الإيقاعات ، ويجري مثلها إلا ما شذّ في العبادات.
ولو قصد بإجرائها الاحتياط في تحصيله صحّ.
تاسعها : أن يكونا أصليين (١) ، أو وليّين ، أو وكيلين ، أو مختلفين ، فمن كان خارجاً منهم وتولّى طرفاً من الطرفين ، كان فضولياً فيه ، وإن تولاهما كان فضوليّاً فيهما.
ومن كان ذا وكالة مقيّدة وأهمل القيد ، أو ذا ولاية لكلّ غائب فعقد حيث لا مصلحة مثلاً ، دَخَلَ في قسم الفضولي.
ومثل ذلك صاحب المال المحجور عليه لَفلَس أو سَفَه أو رِهانة أو حقّ مقاصّة أو نحو ذلك.
ثمّ صحّة الفضولي في هذا الباب ، وفي كلّما يدخل في قسم العبادات الصرفة أو الداخلة في المعاملات لا تخلو من إشكال لو (٢) كان من غير الغاصب ، وأمّا فيه فالإشكال أشدّ.
وإذا عقد الوقف عن المالك فالإشكال فيه أضعف ممّا إذا عقد لنفسه ، وإذا عقد لنفسه زاد الإشكال ؛ لبُعده عن تحقّق القربة فوق ما سبق. وعلى فرض صحّته تتضمّن
__________________
(١) كذا في النسخ ، والأنسب : أصيلين.
(٢) في «ص» : ولو.