رابعها : فراغ الذمّة من قضاء شهر رمضان في غير الإجارة لمن أراد صوم الندب ، والأقوى لحوق مطلق التحمّل ، وإن لم يكن عن إجارة بها.
خامسها : أن يكون المحلّ مُتّسعاً له على وفق إرادة الشارع.
فلو شرع في صوم تتابع الشهرين في وقت لا يسلَم له شهر ويوم ، بطل.
سادسها : النيّة ، وتتحقّق بكون الباعث عليه هو الله ؛ لأنّه الله ، أو القُرب إليه قُربَ الوجيه من الغلمان إلى السلطان ، أو إلى رحمته ، أو طلباً لرضوانه ، أو غفرانه ، أو خوفاً من سخطه ، أو شكراً لنعمه السابقة ، أو جلباً لنعمه الحقة في الدنيا أو الآخرة ، أو دفعاً لعقوبات الدنيا أو الآخرة ، أو حياءً منه ، أو قضاءً لما يلزم العبد من خدمة المعبود ، أو للمركّب منها ، إلى غير ذلك ، وقد سبق ما يُغني عن التفصيل. وتختلف المراتب باختلاف القصود.
وهي روح العمل ، فلو خلا منها كان بدناً بلا روح.
وقد ورد الحثّ عليها في القرآن المُبين ، قال الله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (١).
وورد في متواتر الروايات عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله الهداة : «إنّما الأعمال بالنيّات» (٢).
فتوقّف الصوم عليها ، بل سائر العبادات من المعلومات ، وهي في جميع العبادات بالشرطيّة أولى من الشطريّة.
وفيها أبحاث :
أوّلها : لا يُشترط فيها نيّة الوجه من الوجوب والندب ، ولا صفة الأداء ، والقضاء ، والأصالة ، والتحمّل ، فلو لم ينوها ، أو نوى شيئاً منها في محلّ ضدّه على وجه
__________________
(١) البيّنة : ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ ، أمالي الطوسي : ٦١٨ ح ١٨٦ ، دعائم الإسلام ١ : ١٥٦ ، صحيح البخاري ١ : ٦ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١.