كذا ، وعلى بني تميم ، وهو داخل فيها إشكال. والأقوى في مثله الدخول.
ولو أطلق الأمر بالوقف ، كانَ الأقوى عدم جواز إدخال نفسه. ولو أدخل نفسه ولم تكن قرينة تفيد دخوله ، جاءه حكم الفضولي.
رابعها : أنّ الإذن بالوقف أو الأمر به بصيغة «قف» يفيد الإذن بالوقف التام بتبعيّة الإذن بالمقدمات ، كتخليصه من الموانع ، والإقباض ، ونحوها.
بخلاف ما لو قال : أجز بصيغة الوقف ، فإنّه لا يفهم منه سوى إحالة قصد القربة وباقي القصود إليه.
البحث الخامس : فيما يتعلّق بخصوص القابل
وهي أُمور :
أحدها : أنّه يلزم أن يقبل ما أُلقي إليه على نحو ما وُجّه إليه ، فلو وجّه إليه مطلق فقبله مشروطاً ، أو مشروط فقبله مطلقاً ، أو عام فقبله خاصّاً ، أو بالعكس ، أو تشريك فقبله ترتيباً أو بالعكس ، لم تصحّ.
ثانيها : أنّه لو تعلّق الإيجاب بجماعة ، فقبل بعضهم ، احتمل القول بالصحّة في الجميع ، والبطلان فيه ، والتوزيع.
ولو تقدّم القبول على الإيجاب ، ثمّ جاء به بعده ، فإن قصد به التأسيس صحّ ، وإن قصد به التأكيد لما مرّ ففيه الوجهان. ويجري الكلام في كلّ صيغة أُعيدت بعد الفساد بوجه صحيح في عقد أو إيقاع على أيّ نحو كان.
البحث السادس : في الواقف
والمراد منه : من يعود الوقف إليه ، ويجري مع تولّي الإيجاب ما يجري في الموجب.
وشروطه قسمان :
أحدهما : ما تتوقّف الصحّة على اتّصافه به ، ويجري فيه مع ما جرى