ولو ترامت العقود ، فإن كانت متجانسة ، كانت إجازة الأعلى مقتضية لصحّة ما هبط عنها ، دون ما عليها ، وفي المختلفة ينعكس الحال.
ويجري في كلّ من قيّدت وكالته بعقد ، فأتى بالعقد خالياً عن القيد كان فضولياً ، وتجري الفضولية في العقد والإقباض وفيهما معاً ، وإجازة العقد لا تستلزم إجازة الإقباض ، بخلاف العكس.
ولو وقف ما يملك وما لا يملك ، صحّ الأوّل ، وتوقّف الثاني على الإجازة. ولو وقف عامّاً ، فأجاز خاصّاً مشمولاً له ، صحّ في وجه ، ولو انعكس الحال قوي القول بالصحّة في الخاص ، ونحوه ما لو جمع بين ما يصحّ الوقف عليه ، وما لا يصحّ.
ثانيها : أن يكون تامّ الملك ، بثبوت سلطان تامٍ لا معارضَ له ، فلا يصحّ لراهن ، ولا مفلَس ، ولا محجور عليه ، لسفهٍ ، أو جهة مقاصّة ، أو تعلّق حقّ خيار لغيره ، أو تعلّق حقّ شرعي مُنافٍ ، من نذر أو عهد أو يمين ، أو وقفية خاصّة على القول بالملكية فيها ، ويكون فضوليّاً في الخمسة الأُول ، وباطلاً في البواقي.
ثالثها : عدم الفساد عليه ، بل وصول النفع في الدنيا أو الآخرة إليه ؛ فلو وقف ما فيه فساد عليه بنفسه أو بوكيل الولي مولّى عليه ، كان فاسداً. ولو جمع بين ما فيه الفساد وغيره ، اختصّ حكم الصحّة بغيره.
رابعها : عدم المعارض الشرعي بالنسبة إليه ، ولو قال : أوقف مالي عنك ، أو أوقف مالك عنّي ، قضي بملكية الموقوف عنه ، ثمّ وقفيته عنه. وفي تنزيله على التملّك المجّاني أو مع العوض فيضمنه وجهان. ولعلّ الأخير أقوى. ومع الفضولية في ذلك وتحقّق الإجازة يقوى عدم الضمان. ولو وقف ثمّ ملك لم يصحّ ، وتحتمل الصحّة مطلقاً ، وفي خصوص ما إذا أجاز.
القسم الثاني : ما يتحقّق فيه الشرط منه أو من وليّه أو وكيله باتصافه أو اتصاف نوّابه ، وهو أُمور :
أحدها : القدرة على التسليم ولو بشفاعة شفيع لا تبعث على نقصان لا يرضى به