إنسان ، أو بذل مال يضرّ بحاله.
فلا يصحّ وقف الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والحيوان الوحشي إذا ذهب مع الوحوش ، والبحري إذا دخل في البحر ، مع عدم رجاء العود فيها.
ويقوى إلحاق البعير الممتنع ، والعبد الابق ، والمال في يد الغاصب القوي ، وتغني القدرة على التسليم عنها. ولو كانت القدرة مختصّة بالبعض ، خصّ بالصحّة.
ولو جمع المملوك وغيره ، وتامّه وغيره ، صحّ في القابل دون غيره.
ولا بدّ من القدرة الشرعيّة والفعلية ، فلو منع من التسليم مانع شرعيّ ، كان بمنزلة المانع العقلي.
والظاهر أنّ دائرة التسليم والإقباض هنا أوسع من دائرة الرافع للضمان ، فيجري فيه احتمال الاكتفاء بالتخلية.
ولو منعناه هناك ، والقدرة من نوّابه مُغنية عن قدرته ، فلا تكون من الشرائط المختصّة به.
ثانيها : العلم بالرجحان أو مظنّته (١) منه مع قابليته ، أو وليّه ، أو وكيله ، ومع الشكّ أو الوهم لا يصحّ إلا مع قصد القربة الاحتياطية. والظاهر أنّ الرجحان على نحو ما سيجيء من الشرائط الواقعيّة. ولو جمع من معلوم الرجحان وغيره ، صحّ دون غيره.
ثالثها : السلامة من النقص ؛ سواء كان البلوغ أو العقل ، والعوارض الرافعة للشعور ، فإنّه يجزي حصولها فيه مع المباشرة ، وفي نوّابه مع عدمها.
رابعها : الاختيار ؛ فإنّه يجزي حصوله فيه أو في نوّابه. ولو جمع في جميع الصور السابقة بين القابل وغيره ، صحّ في القابل دون غيره.
خامسها : السلامة من الحجر ؛ فلا مانع من جهته مع إطلاق نوّابه. ولو شكّ في
__________________
(١) في «ح» : مظنّة.