الإسلاميّة على كافر ، لم يصحّ وقفه.
وفي إلحاق المملوك المؤمن ، وسائر المحترمات الإيمانية في الوقف على غير أهل الحقّ وجه قويّ ، والوقف على المستباح المال من الكفّار لا يجوز.
وأمّا المعتصم بشيء من العواصم لوجهٍ راجح ، فلا بأس بالوقف عليه ، ما لم يكن من المحترم ، ولو كان المانع عهداً أو يميناً صحّ دون النّذر.
حادي عشرها : أن لا يكون مُعِيناً على معصية مقارنة لوقفيته ، كوقف السيف وغيره من الات السلاح على أعداء الدين والحرب قائمة ، ولا سيّما وقت انعقاد الصفوف ، ووقف الات معدّة لعمل اللهو ، وقول الزور ، وكتابة المظالم ، ونحوها ، وكذا غير المعدّة مع شرطيتها أو علّيتها ، ومع العلم مجرّداً إشكال.
ثاني عشرها : أن لا يكون من الأراضي المشتركة بين المسلمين ، كالمقابر ، والأسواق ، وطرق المسلمين ، والأرض المفتوحة عنوة ؛ لكونها بمنزلة غير المملوك ، ولجهل الحصّة ، واحتمال خروجها عن التموّل.
البحث الثامن : في الموقوف عليه
وفيه مقامان :
الأوّل : في شروطه ؛ وهي كثيرة :
منها : أن يكون مذكوراً ، فلو قال : هو وقف وأطلق بَطَلَ ، ولو قامت قرينة حالٍ أو مقالٍ على تعيّنه (١) صحّ.
ومنها : وجوده ، فلو ذكر معدوماً في أوّل الطبقات أو وسطها أو آخرها ، ولم يشاركه غيره ، بَطَلَ الوقف. وهو شرط في مبدأ الوقف ، فإنّه لا مانع من الوقف على
__________________
(١) في «ص» : تعيينه.