وقيل : ذكور أهله ، وعشيرته (١).
وسبيل الله : كلّ قربة ، وقيل : الجهاد والغزاة والحجّ والعمرة (٢).
وسبيل الثواب قيل : الفقراء والمساكين ، ويبدأ بأقاربه (٣). وفي سبيل الخير : أنّه الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، والغارمون ، والمكاتبون ، والفقراء من لم يجدوا قوت سنتهم. والمساكين : من كانوا كذلك ، وألحت بهم الحاجة حتّى ذلّوا.
والبائسون : من أصابهم التعب (٤) في تحصيل المعيشة ، ولم يقفوا على حاصل.
ولو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء ، عمّ. وقيل : يختصّ أقاربه (٥) ، وربّما نُزّل على إرادة الأفضل. ولو وقف على مواليه ولم يعيّن ، بطل ؛ لإجماله ، لكثرة معانيه. وقيل : يُوزّع (٦) ، وربّما قيل : ذلك في المفرد (٧). ولو لم يكن له سوى قسم واحد ، اختصّ به.
ولو قال : على مستحقّ الخمس ، اختصّ بالذكور من أولاد الذكور من بني هاشم دون خصوص أولاد أبي طالب والعبّاس ، كما قيل (٨).
ولو قيل : على نسل هاشم أو النبيّ أو ذريّتهما ، عمّ الذكور والإناث ، ويتساوون في أصل الاستحقاق والمقدار. ولو قال : على كتاب الله ، لم يبعد أن يُقسّم على نحو الميراث ، ولو قال : على من انتسب إليّ ، لم يبعد اختصاصه بمن اتصل بالذكور ، كما قيل (٩). والأحوط التعميم ؛ لقضاء العرف.
__________________
(١) المقنعة : ٦٥٥ ، الحدائق ٢٢ : ٢٥٥.
(٢) الخلاف ٣ : ٥٤٥ ، الجامع للشرائع : ١٤٤.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٤.
(٤) في «ح» و «ص» : البقر وما أثبتناه من نسخة بدل.
(٥) المختلف حجري ٢ : ٤٩٦.
(٦) الشرائع ٢ : ١٧٣.
(٧) الخلاف ٣ : ٥٤٦.
(٨) النهاية : ٥٩٩.
(٩) اللمعة (الروضة البهية) ٣ : ١٨٦.