ولو وقف على الأقرب إليه ، نُزّل على الإرث. ولو كان له مانع ، فُرِضَ عدمه. ولو قال : على الأقرب إليّ ، ولم يكن سوى الأخيرة ، اختصّ بالخلصاء ، وخرج بنو الأوّلات.
ولو وقف على الفقراء ، اختصّ بأهل مذهبه ، ولا يجب استيفاء فقراء البلد ، ولا يختصّ لهم (١) فضلاً عن غيرهم ، ولو بيع جاز ، ولا ضمان في النقل ولو بغير إذن المجتهد ، والفرق بينه وبين الزكاة واضح ، والأحوط الاقتصار على الثلاثة فما زاد. وقيل : بلزوم ذلك (٢) ، والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر.
ولعلّ الفرق يقضي بالاكتفاء بالواحد ، والرجوع إلى المجتهد لا ينبغي تركه ، ولا تجب التسوية في غير المحصور والأقارب للمنتسب من الذكور والإناث ، ويُقسّم بالسوية ، والأعمام والأخوال بالسوية. ولو وقف على البِرّ أو في البِرّ ، فهو كلّ قربة.
ولو وقف على الفقهاء ، وكان من العلماء ، نُزّل على المجتهدين ، وإلا نزّل على المتعارف بين الأعوام ، فيدخل فيهم من كان ماهراً في علم عربية أو كلام أو حكمة ، دون النجوم والهيئة ، أعلاهم ، وأوسطهم ، وأدناهم.
ولو وقف على الصوفية ، وكان عارفاً ورعاً ، نُزّل على المعرضين عن الدنيا ، المشغولين بالعبادة. وربّما اعتبر مع ذلك الفقر ، والعدالة ، وترك الحرفة ما عدا (٣) ما لا يُنافي العزلة ، كالغزل والخياطة والكتابة ونحوها في اصطلاح الأعوام وربّما يدخل بتعميم العلماء في هذه الأيّام أهل الطريقة الباطلة أو الأعمّ.
ولا يُشترط سكنى الرباط ، ولا لبس الخرقة من مسح (٤) ، ولا من زي مخصوص ، وفي كثير من هذه المقامات كلام يظهر بعد التأمّل.
وبيان حقيقة الحال : أنّه يرجع كلّ خطاب إلى المتفاهم في اصطلاح التخاطب ، ثمّ
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر : بهم.
(٢) اللمعة (الروضة البهيّة) ٣ : ١٨٧.
(٣) في «ص» ، «ح» : ما عداه
(٤) في «ص» : مسبح وقد تقرأ مسيح والكل مبهم.