إلى القرائن ، حاليتها ومقاليّتها ، ولو اجتمع عنوان لا يوافق الشرع مع غيره ، صحّ غيره دونه. ولو وقف على الشباب ، والكهول ، والشيوخ ، والعجائز ، اعتُبر العرف.
البحث التاسع : في الناظر
وهو قسمان : أصلي شرعي وجعلي ما لكي.
القسم الأوّل : الناظر الشرعي
ومحلّه : الأوقاف العامّة ، من المساجد ، والمدارس ، والربط ، والقناطر ، والمقابر ، وجميع ما وُقِف على وجه العموم ، ولم يعيّن الواقف ناظراً ، فإن عيّن كانت للمعيّن ، والمجتهد ناظر عليه إذا أخلّ أو أفسد.
ومع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام عليهالسلام وروحي له الفداء ؛ لأنّه قائم مقامه في الأحكام ، فله المباشرة بنفسه ، ونصب قيّم من قبله يتولّى إصلاحها وتعميرها ، وفتح أبوابها ، وسدّها ، وحفظها ، وهدم عمارتها ، وبيع آلاتها ، ونحو ذلك.
وإن رأى الصلاح في منع أحدٍ من الدخول فيها ، أو رأى نصب إمام عوض إمام ، أو خادم عوض خادم ، وجب اتّباعه.
ولا يُشترط فيه تقديم الفاضل ، وإن كان أحوط ، خصوصاً مع الحضور في البلد. وإذا نصب قيّماً ، فليس لمجتهدٍ آخر عزله ، (إذا نصب قيماً) (١) فالظاهر عدم جواز عزل نفسه إلا مع الإذن ، كما في سائر المناصب الشرعية.
والظاهر أنّه تُشترط فيه الحرية ، فالرق والمبعّض ليس لهما قابليّة. ولو نصبه المجتهد ثمّ مات ، بقي على حاله ، حتّى يحصل سبب العزل.
ولو تعذّر أو تعسّر الرجوع إلى المجتهد ، قام عدول المسلمين عنه ، ويكفي الواحد. ولو لم يمكنه نصب العدل ولا توكيله ، وكّل فاسقاً أميناً. ولا تجب عليه المباشرة ، وله
__________________
(١) في النسخ فيما إذا نصب.