طلب الأُجرة على نظارته.
وتجري (١) النظارة الشرعيّة في الوقف الخاصّ إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصاً ، وليس لهم وليّ إجباريّ ، ولا وصيّ منصوب من قبله ، فإنّ النظارة إذن إلى المجتهد كالوصاية.
ويُشترط فيها في المقامين العدالة وقابليّة النظر ؛ لكونه من أهل النظر ، ولو فسق انعزل من دون عزل ، ولو عادت ولايته لم تُعد نظارته ، وكذا لو طرأ عليه مُزيل العقل ثمّ عقل ، وفي المغمى عليه تأمّل.
ولو نَصَبَ مجتهد ناظراً ، ثمّ اطلع مجتهد آخر على عدم قابليّته عزله ؛ ، (٢) ولو لم يكن واطلع عليه عدول المسلمين ، عزلوه.
ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة الاجتهاد ، فليس له التخلّف عن أمر المجتهد ، ولو تبيّن لمن نصبه من المجتهدين عدم قابليّته ، عزله.
ولو نصبه للنظارة في عدّة أُمور ، فظهرت قابليّته لبعض دون ، بعض ، خصّه بما هو قابل ، وعزله من غيره.
وللمجتهد أن يعدّد نصب بدله دون الثاني ، ولو أطلق بنى على الاستقلال ، ولو قَسّمَ النظارة على الأموال ، اختصّ كلّ واحد بما عيّن له.
وله جعل الواقف وأولاده وأرحامه وغيرهم كائناً من كان نظّاراً.
القسم الثاني : الناظر الجعلي
الناظر الجعلي من المالك أو أوليائه أو من المتولّي الشرعي وقد تقدّم ذكره على مال الموقوف عليهم ، على نحو الناظر على الوصي ، وهو قسمان : ناظر على الوقف العامّ ، وناظر على الوقف الخاصّ ، وفي المقامين تُعتبر العدالة والقابليّة لمعرفة المضارّ والمنافع ، وتقع على أنحاء :
__________________
(١) في «ص» : وتجزي.
(٢) في «ص» : عزل.