البحث العاشر : في الشرائط الأصلية
وهي أُمور :
أحدها : الدوام ، فلو كان منقطع الأوّل أو الأخر أو الوسط أو المركّب منهما بَطَلَ. والانقطاع إمّا بعدم الموقوف عليه في بعض الأحوال المذكورة ، أو بذكر ما لا يقبل الملك فيه من جماد أو بهيمة أو مملوك ، أو من لا يجوز الانتقال إليه ، أو قطع السلسلة بشيء منها.
ولو وقف على بعضٍ فلا انقطاع ، ويجوز جعل تمام السلسلة مبعّضين. وليس من القطع أن يقف على زيد سنة ، ثمّ من بعدها على عمرو.
ومنقطع الأوّل لا يدخل في وقف ولا في حبس ، وكذا منقطع الوسط على الأقوى.
ومنقطع الأخر يدخل في الحبس إن كان ممّا عادته الانقطاع ، وإلا صرف الموقوف في الأوقاف على النهج الشرعي ، ولو خلا عن القبض لأنّ الموقوف عليهم في أوّل الأحوال المذكورة كان منقطعاً ، ولو كان ممّا لا ينقطع عادة ، فاتفق انقطاعه من الأخر ، مضت وقفيّته ، بخلاف ما كان في المبدأ والوسط ، فإنّه يتبع الواقع.
ولا يشترط دوام المنفعة بدوامه على الوقف على الأقوى ، ويصحّ وقف الدراهم. ولو ردّد بين الدوام وغيره ، أو بين الوقف والتحبيس أو غيره من العقود ، أو ذكر ما يحتمل الدوام وعدمه ، أو علّق الدوام على شرط أو صفة ولم يكن مؤكداً ، بَطَلَ.
ولو جمع بين ما يدوم وما لا يدوم. صحّ في الدائم دون غيره ، على نحو ما تخلّف شرطه.
ولو وقف ما للغير فيه خيار أو شفعة بطل ، ويحتمل الانتظار والكشف ، ولو كان له الخيار صحّ وبطل خياره.
ولو جعله حبساً ثمّ وقفاً ، كان منقطعاً. ولو جعله خاصّاً ثمّ عامّاً أو بالعكس ، لم يكن من المنقطع ، كما لو جعله حبساً ثمّ ترتيباً أو بالعكس.