فِعلُه كذلك ، لم يكن كذلك.
والمراد ما ثبت فيه أحد الوصفين لذاته ، لا باعتبار معارضة ما هو أرجح منه ، وإلا لم تنعقد أكثر الوقوف.
وهو شرط بحسب الوجود ، فلو زعم راجحيّته أو مرجوحيّته ، وكان الواقع على الخلاف ، كان المدار على الواقع. ولو انتقل من الراجحيّة إلى المرجوحيّة بعد وقوعه أو بالعكس ، بقي على حاله ولم يتغيّر حكمه ، ما لم يدخل في قسم المحظور.
ولو شكّ (١) بين ما وقفه راجح ومرجوح ، صحّ في الأوّل ، وبطل في الثاني. ولو حصلت الصفة المنافية للانقعاد بعد الأخذ في العقد قبل إتمامه ، لم ينعقد. ولو حدثت بعده قبل القبض ، قوي احتمال الصحّة.
فلو وقف من كان عليه دين للتخلّص من الغرماء ، وكان من المستثنى في الدين ، أو كان مستطيعاً به لو بقي مالكاً له إلى خروج القافلة ، صحّ. ولو كان بعد الاستطاعة ويلزم عليه بذلك تعذّر الحجّ ، ففيه وجهان.
ولو قصد حرمان الوارث ، فإن كان ممّا تترجّح مساعدته أو تساوي غيره ، قام احتمال الفساد. ولو كان ممّا يترجّح حرمانه كمخالف أو ظالم أو مرتكب الكبائر صحّ.
والظاهر أنّ القربة فيه وفي باقي الصدقات ليست على نحو غيرها من العبادات الصرفة ، والمدار على الرجحان في حقّ الموقوف عنه دون الواقف من وليّ أو وكيل ؛ لأنّ القربة عنه لا عنهم ، فلو كان محظوراً فضلاً عن أن يكون مكروهاً في حقّهم لحصول ما يُنهون بسببه من الصيغة صحّ.
خامسها : قصد القربة ، ولا تغني نية التقرّب بنفس العقد ومعناه ، بل لا بدّ منها بملاحظة العوارض. ولو قصد التقرّب ببعض الموقوف عليهم في الطبقة الأُولى دون بعض ، صحّ في حق المتقرّب به خاصّة. وكذلك إذا تعدّدت الموقوفات ، فقارن القصد
__________________
(١) كذا يحتمل كونه تصحيف : شرّك.