بعضاً منها دون بعض ، جاء حكم التوزيع في وجه قويّ ، وقد تقدّم الكلام في تفاصيل أحكامها.
سادسها : أن يجمع بين شرائط الصيغة ، والموجب ، والقابل ، والموقوف ، والواقف ، والموقوف عليه ، على نحو ما تقرّر سابقاً ، فمتى اختلّ شرط منها فيه بَطَلَ. ولو جمع بين الواجد والفاقد ، صحّ في الواجد دون الفاقد.
البحث الحادي عشر
في الشرائط الجعليّة الصادرة من المالك أو من نوّابه ، وليست العلّية فيها ، وهي على قسمين : صحيحة وفاسدة.
أمّا الصحيحة :
فهي كلّ ما لم يشتمل على ما ينافي مقتضى العقد أو الشرع ، وهذه يجب الوفاء بها إن رجعت إلى أحوال الوقف وكيفيّاته ؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم ، وهي الوقوف على حسب ما وقفها أهلها ، ومن هذا القسم اشتراط الناظر على التفصيل السابق.
ومنه اشتراط تعميره من فوائده ومنافعه ، أو من مال عينه الواقف له من نفسه ، مستمرّاً أو لا ، أو من مال الموقوف عليهم ، ويلزمون بذلك مع تحقّق القبول.
وفي هذا لو قصرت فوائده عن أن تكون لها قابليّة الدخول في مصارفه ، رجعت إلى غيره كما يجيء في محلّه إن شاء الله في مقابلة نظارة أو سياسة أو حفظ ، فإنّ الأقوى جوازه.
وفي التزام أهل الوقف بما شرطه الواقف من مالهم إشكال.
ولو شرط لنفسه خلوّ شرط له مجّاناً بَطَلَ ، ولو شرط لنفسه عملاً آخر (١) في حياته أو بعد موته فلا ، ولو شرطها لأرحامه ، أو شرط أن لا ينتفع به إلا في جهة معيّنة صحّ.
__________________
(١) في النسخ زيادة : لا.