ومنها : ما يتعلّق بالموقوف عليه ، من شرط علمه ، أو صلاحه ، أو قابليّته للانتفاع به (١) ، أو تزويجه ، أو قراءته ، أو قرابته ، إلى غير ذلك ، ثمّ قد يشترط أنّه إذا ذهب الوصف خرج ولا يعود ، وقد يشترط العود كلّما عاد.
ومنها : ما يتعلّق بالموقوف ، فيُشترط فيه استعمال خاصّ ، مع وجود منفعة خاصّة ، أو هيئة أو كيفيّة كذلك وشبهه ، وما يقيّد بالزمان أو المكان ، فيفيد الاستعمال بزمان ومكان خاصّين ، وما قيّدت إجارته بعدد مخصوص ، وقد يضيف إلى ذلك أنّه إذا تعذّر ذلك رجع إلى غيره ، وغير ذلك.
ويجب العمل بوفق الشروط ، فإن تعذّرت لخراب المكان وعدم الإمكان في خصوص ذلك رجع إلى غيرهما. والأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الحقيقة.
والترديد في الشرط أو شرط الشرط ليس كالترديد في العقد.
ولا يُثمر الشرط سوى الوجوب ، فلو أخلّ به فلا خيار للواقف ، والظاهر أنّه إنّما يقضي بتركه لا باستعمال الوقف.
ولو دخل الشرط في عقد الفضولي ، فأجاز المالك العقد والشرط ، صحّا معاً ، وله إجازة العقد دون الشرط على إشكال.
ولو تعدّدت الشروط ، عملَ بجميعها. ولو كانت من الفضولي ، وجب العمل بما أُجيز منها. ويتبعّض الشرط بتبعّض العقد بالنسبة إلى المبعّض ، ولا تتوقّف صحّة العقد على قبض الشرط.
ومنها : اشتراط أن لا يؤاجر أكثر من سنة ، أو لا تكون الإجارة لشخصٍ واحد ، أو لا يعود إلى مستأجر سابق قبل مضيّ سنتين ، أو لا يؤجر لأعراب ، وهكذا.
القسم الثاني : الشرائط الفاسدة ، وهي ضروب :
منها : ما يُنافي حقيقته ، كشرطٍ يقتضي الانقطاع ، كاشتراط الخلوّ منه في بعض
__________________
(١) في النسخ زيادة : أو عن رسه.