على لاحقه. ويحتمل العكس والتخالف ، وأمّا مع التخالف فيتعيّن التخالف.
ولو صدر في الفضولي إجازة العقد لحقه القيد إلا فيما عدا الأخيرين ، فيحتمل صحّتها في الناقص ، ويجوز التخصيص في المدارس ، والربط ، والمقابر ، والموارد ، ونحوها ، وفي التخصيص بالمساجد إشكال.
والترتيب في الموقوف على معنى أنّه يكون طبقات ، طبقة بعد طبقة ، خصوصاً بالنسبة إلى ذي المواليد ، كالمولود من الحيوان والخارج من الفُسلان (١) ، فيكون ذا قسمين : ترتيب وتشريك على نحو الموقوف عليه غير بعيد ، ومثل جعل الترتيب مقروناً باختلاف الموقوف عليه.
ولو قال : الأعلى فالأعلى ، فالمراد الأعلى ممّا يحبسه فالأعلى ، فيرجع إلى الترتيب ، وكذا الأوّل فالأوّل ، والمقدّم فالمقدّم ، والسابق فالسابق ، ونحوها.
ولا يفيد الترتيب الذكري ترتيباً ، سواء صدر من حكيم وغيره ، وكذا العطف بالواو ، كما في صورة آحاد الجمع ، والجمع بلفظ «مع» أو ما يقوم مقامها.
ويُستفاد من العطف بـ «ثم» و «الفاء» ، وإرادة ترتيب الذكر أو الرتبة خلاف ظاهرها.
ولو جمع بين المتعدّدين مع أحد الأدوات أو خالف فيها ، بني على الترتيب ، على نحو ما ذكر.
ولو قال : على كذا أمر بعد كذا ، أو بعده على فلان ، أفاد الترتيب ، ويفهم ذلك وإن كانت إرادة أنّ المعدوم بعد الموجود غير بعيدة ، وكذا لو قال : واحداً بعد واحد ، أو فرداً بعد فرد ، على الأقوى.
والظاهر من قوله : بطناً بعد بطن ، وظهراً بعد ظهر ، من ظاهر اللغة الترتيب ، وبالنظر إلى العرف إشكال ، لظهورها في إرادة التعميم والاستغراق عرفاً.
ولو قال : بطناً بطناً ، أو ظهراً ظهراً ، أو واحداً واحداً ، لم يفدِ سوى التعميم.
__________________
(١) الفَسِيل : صغار النخل وهي الوديّ ، والجمع فُسلات. المصباح المنير : ٤٧٣.